الصفحه ١٣٩ :
الشمول للشبهات
الحكمية والموضوعية إلاّ أنّه خاص من جهة اختصاصه بموارد الشبهة البدوية ولا يعمّ
الصفحه ٢٢٣ : ءة أيضا ، فإنّ قاعدة الفراغ وأصل
البراءة كلاهما من واد واحد ، إذ كلاهما حكم ظاهري ، وقد تقدّم انّ حقيقة
الصفحه ٢٣٠ : : ـ
أحدهما
إنّ كل ترخيص من
الترخيصين المشروطين حكم ظاهري بينما حرمة الإناء الخمري الموجود بين الإنائين حكم
الصفحه ٤١٦ : انّها حكم
ظاهري ، والحكم الظاهري متقوم بالشكّ فلا بدّ وأن نفترض الشكّ في الحلية الواقعية
ليمكن إثبات
الصفحه ١٣ : الأصل حجّة في حالة الشكّ في
الحكم الواقعي ، فالشاكّ في الحكم الواقعي هو الذي جعل الأصل في حقّه حجّة
الصفحه ١٤ : موضوع حجية الامارة كون الامارة حجّة في حقّ كل مكلّف ولو كان عالما
بالحكم الواقعي ـ إذ المفروض عدم تخصيص
الصفحه ٢٣ : الثاني ، وهو
أنّ الأصل العملي ينقسم إلى قسمين : شرعي وعقلي.
والمقصود من الأصل
الشرعي هو الحكم الظاهري
الصفحه ٣١ : موضوعه عدم
الحكم الشرعي على خلافه فالحكم الشرعي يكون رافعا حقيقة لموضوع الأصل العقلي.
قوله
ص ١٦
الصفحه ٣٧ :
تقدّم سابقا أنّ
الحكم الظاهري إذا كان ناشئا من أهمية الاحتمال والكشف فهو امارة ، وإذا كان ناشئا
من
الصفحه ٤٥ : ، وهما الشكّ في الحجّية والشكّ في الحرمة الواقعية ، والشكّ
الأوّل ثبت له حكم ظاهري وهو البراءة الثانية
الصفحه ١٢٠ :
معارض جزما وأمّا
المخصّص ـ وهو دليل الحكم الواقعي الذي فرضنا القطع باشتراكه ـ فهو غير مقطوع
فينفى
الصفحه ١٣٤ : فإنّ الحكم بحلّية جميعها يتنافى مع العلم الإجمالي والحكم بحلّية
بعضها ترجيح بلا مرجّح.
الجواب عن
الصفحه ١٤٦ : هذا
العلم الإجمالي ليس منجزا لأنّ كثيرا من الشبهات وردت فيها آيات وروايات تبيّن
الحكم الثابت فيها
الصفحه ١٥٧ : للشك
في التكليف واحدا وهو الشكّ في قيد التكليف.
ووجه ذلك : انّ
وجود الموضوع قيد للحكم ، وما دام قيدا
الصفحه ٢٤٠ :
الوجه الخامس
وتبنى السيد
الشهيد قدسسره وجها آخر يرتكز على مبناه في تفسير حقيقة الحكم الظاهري