الصفحه ٩٦ :
الثانوي ـ أي
بعنوان مجهول الحكم ـ وليس نهيا عنه بعنوانه الأوّلي.
قوله
ص ٤١ س ١٣ : يصلح دليل وجوب
الصفحه ١١٠ : المناسب من الوجود لموضوع الحكم ... : فما كان من المناسب وقوعه موضوعا للحكم ترتفع موضوعيّته
للحكم ، وما كان
الصفحه ١١٦ : الحكم ثابتا واقعا أم لا ، فإنّ الاحتياط
بالنسبة إلى حرمة شرب التتن المشكوكة إذا لم يجب تحقّق بذلك
الصفحه ١٢٣ :
واعترض الآخوند (١) على ذلك بأنّ نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم نسبة حقيقية ـ لأنّ الحكم
قابل
الصفحه ١٦٨ :
نفسه وقبل أن يحكم
الشارع بوجوبه ، ولأجل حسنه المذكور حكم الشارع بوجوبه ـ فهو يستلزم حكم الشارع
على
الصفحه ٤٥٧ :
مثال الشرط الراجع
الى المتعلق : تجب الصلاة مع الطهارة ، فإنّ الوجوب حكم ، والصلاة متعلقه
الصفحه ٤٩٣ : يكون في شبهة حكمية واخرى في شبهة موضوعية ،
فالمكلّف إذا شكّ في شرطية عدم لبس الثوب المصنوع من حيوان لا
الصفحه ٤١ : الأبحاث الأربعة التي
يتكفّلها التمهيد. وحاصله : انّ الشكّ في الحكم الواقعي له شكلان فتارة يشكّ
المكلّف في
الصفحه ٥٧ : المولوية ذاتية
فلا بدّ من الرجوع إلى العقل الذي حكم بثبوت المولوية الذاتية له سبحانه وهو يحكم
بسعة حقّ
الصفحه ٩٠ : كان المقصود وروده ولو بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان مشتبه الحكم مثلا لكان
دليل الإخباري مقدّما على
الصفحه ٩٩ : (١) مثل دليل لا ضرر فإنّ هذا الدليل ينفي كل حكم ينشأ منه الضرر ، فوجوب الوضوء
إذا كان مستلزما للضرر فهو
الصفحه ١٠٠ : الصريحة إلى رفع الحكم فالحديث كأنّه يريد أن يقول إن
شرب الخمر ما دام قد صدر خطأ فهو ليس بحرام ، ولكن لم
الصفحه ١٢١ : . وحاصلها انّ حديث
الرفع هل يختص بالشبهات الموضوعية أو يعمّ الحكمية أيضا (١).
وقد مرّ في الحلقة
الثانية
الصفحه ١٣٠ : فراجع.
قوله
ص ٥١ س ٨ : انّ نسبة الشيء إلى ما هو له : أي انّ نسبة الرفع إلى الحكم حيث انّها نسبة إلى ما
الصفحه ١٣٧ :
وإذا كان حديث
الرفع شاملا للشبهات الحكمية والموضوعية بينما أدلة وجوب الاحتياط مختصة بالشبهات