الصفحه ١٢٢ :
غاية الأمر مصداق
الشيء مختلف فتارة هو خصوص الشبهة الموضوعية واخرى هو الأعم منها ومن الشبهة
الحكمية
الصفحه ٢٠٩ : ببيان انّ النجاسة والطهارة حكمان متضادّان ، فالنجاسة عبارة عن وجوب
الاجتناب والطهارة عبارة عن عدم وجوب
الصفحه ٦٥ :
حكم العقل تعليقي
وقد يتصوّر أنّ
النتيجة على مسلك حقّ الطاعة تختلف عنها على رأي المشهور القائل
الصفحه ٧٣ : يصير المعنى : لا يكلّف الله تكليفا ، واخرى
يستعمل بمعنى الحكم الشرعي أي الوجوب والحرمة ويصير المعنى
الصفحه ٧٧ : بالشبهة الحكمية هو الإيتاء التشريعي وأمّا الإيتاء التكويني فهو يعمّ
الشبهة الموضوعية أيضا ؛ إذ تمييز
الصفحه ٨٦ : التتن (١) أو حتّى يبيّن لهم حرمة شرب التتن ولو بعنوان أنّه مجهول ومشتبه الحكم؟ فإن
كان المراد هو الأوّل
الصفحه ١٠٣ :
نافيا للحكم بصورة
مباشرة بل بشكل غير مباشر ؛ إذ هو ينفي الحكم ولكن لا بلسان نفي الحكم بل بلسان
نفي
الصفحه ١٢٤ : الهيئة مستعملة فيه ، فهي إذن امّا مستعملة في النسبة
الحقيقية فقط ولازمه اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية أو
الصفحه ١٥٤ : شيء واضح.
بيد أنّه يمكن أن
يقال : انّ الشكّ في الشبهات الحكمية ـ كالشكّ في حرمة التتن ـ وإن كان
الصفحه ١٩ :
والكشف ، ويسمّى
الحكم الظاهري في هذه الحالة بالامارة ـ فالثقة إذا أخبر عن حرمة شيء تثبت الحرمة
الصفحه ٢٥ : الأصل العقلي يكون الحاكم هو العقل ومن الواضح أنّ
العقل لا يمكن أن يشكك في حكم نفسه بل هو امّا أن يحكم
الصفحه ٣٠ :
حكم ظاهري لوحظت
فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين ... » فإنّ المقصود بذلك هو الأصل الشرعي.
قوله
الصفحه ٤٢ : حكم ظاهري ، والحكم الظاهري ينشأ كما تقدّم من
أهمية ، الملاك فكل حكم ظاهري يبرز اهتمام المولى بملاك
الصفحه ٤٦ : نذكر
البيان التالي المركب من خمس نقاط : ـ
١ ـ انّ البراءة
الاولى حكم ظاهري ، وهكذا الحجّية المشكوكة
الصفحه ٧٨ : فحص المكلّف عن الحكم ولم يعثر عليه أو تثبتها
حتّى في حالة ما قبل الفحص؟ قد يتوهم انّ مقتضى إطلاق الآية