الصفحه ٣٣٧ : مشترك في العلمين.
ونحن في هذه
الحالة نريد ان نبحث عن حكم هذين العلمين الاجماليين فهل المنجز خصوص
الصفحه ٣٤٥ : والإناء الثاني يمكن
الحكم بطهارة الثوب ببركة أصالة الطهارة الجارية فيه ، ولا يعارض ذلك بأصالة
الطهارة في
الصفحه ٣٦١ :
نكتة حكم العقلاء بحجّية بعض الاطمئنانات دون جميعها.
والجواب : ان الاطمئنان في
الإناء الأوّل مثلا انما
الصفحه ٣٦٥ : تحريميا لزوميا كما ويحتمل كونه ترخيصيا غير لزومي فليس من اللازم
عندهم ترجيح الغرض اللزومي والحكم بالحرمة
الصفحه ٣٧٤ : الاضطرار فان الاضطرار يرفع الحكم الشرعي.
هذا ما تقدم في
الحالة الثانية ، والمشهور كأنهم أرادوا قياس
الصفحه ٣٧٥ : اضطر إلى ترك ارتكاب المحرم ترتفع حرمته فالاضطرار إلى الترك قيس على الاضطرار
إلى الفعل وحكم في كليهما
الصفحه ٣٨٥ :
الحالة التاسعة أو العلم
الاجمالي في التدريجيات
طرفا العلم
الاجمالي تارة يكونان حكمين فعليين
الصفحه ٤٠٠ : تتفقان من حيث النتيجة العملية ، فالحكم العملي في كليهما واحد
وهو عدم منجزية العلم الإجمالي لأن الأصل لنفي
الصفحه ٤٠٧ : يصطلح عليه بالشك
البدوي في ثبوت التكليف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٢٩ من الحلقة ، واتضح ان
حكمها بحسب
الصفحه ٤٠٩ : احتمال الوجوب والحرمة.
والبحث عن حكم هذا
الشكّ تارة يقع بلحاظ تشخيص الوظيفة العقلية ، واخرى بلحاظ تشخيص
الصفحه ٤١٥ : يرفع الحكم رفعا ظاهريا ـ والمقصود من الرفع الظاهري هو رفع وجوب
الاحتياط ـ وواضح انّ الرفع الظاهري إنّما
الصفحه ٤٢١ : : باحتمال حكم واقعي مماثل له الخ.
قوله
س ١٦٠ س ١٣ : عن المورد : أي عن موردنا ، وهو دوران الأمر بين محذورين.
الصفحه ٤٤٢ : كذلك تحصيل الغرض لازم بنظر العقل لأنّه روح الحكم
وحقيقته.
٣ ـ انّ الواجب
وان أمكن ان يدور أمره بين
الصفحه ٤٤٨ : العمل لعدم قصد امتثال
الأمر بالاقل. بيد أنّه يمكن الحكم بصحة العمل أيضا ببيان يأتي فيمّا بعد انشا
الصفحه ٤٥٣ :
أمران : علم
المكلّف به ، وتصدّي المولى لحفظه بجعل حكم على طبقه.
قوله
ص ١٧٥ س ٨ : أو نحو ذلك