الصفحه ١٠٦ : أنّ
مقتضى الإطلاق عدم وقوع الشرب الخطأي موضوعا لأي حكم من الأحكام لا خصوص المؤاخذة.
وهكذا على الاحتمال
الصفحه ١٠٩ : يستفاد من الحديث أنّ
الملاك ثابت في موارد الخطأ والنسيان وغيرهما ـ أي انّ المرفوع خصوص الحكم دون
الملاك
الصفحه ١١١ :
__________________
(١) المراد من الرفع
الحقيقي رفع الحكم في حقّ الجاهل واقعا فالمكلّف ما دام لا يعلم مثلا بوجوب الصلاة
عليه
الصفحه ١١٥ : التقدير بأن تكون
فقرة : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » هكذا : رفع عن امّتي وجوب الاحتياط بالنسبة
إلى الحكم
الصفحه ١١٩ : س ٤ : في الفرض المذكور : أي فرض القطع بأنّ الحكم على تقدير ثبوته مشترك بين العالم والجاهل ولا يختص
بالعالم
الصفحه ١٢٦ : الحكمية (٢)
__________________
(١) وحاصله أنّ كلمة
« ما » اسم موصول ومستعملة في معنى واحد وهو مفهوم
الصفحه ١٤٠ :
الاستصحاب وأثبتت أنّ الاستصحاب لا يجري لإثبات البراءة ـ فإنّ الحكم عند الشكّ في
ثبوت التكليف هو الاحتياط دون
الصفحه ١٤١ : الوقائع التي نشك في حكمها ـ ١٠٠٠ واقعة مثلا وفرضنا أيضا انّ
الوقائع التي نعلم بثبوت الحرمة فيها ـ ١٠ وقائع
الصفحه ١٤٥ :
الاعتراض الثاني أن يقال : نسلّم انّه لو نظرنا إلى مجموع الشبهات التي نشكّ في
حكمها فلنا علم إجمالي بثبوت
الصفحه ١٧٤ : ص ٣٠٢.
قوله
ص ٦٥ س ١٤ : في هذه المرحلة : أي في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي.
قوله
ص ٦٥ س ١٤ : لا
الصفحه ١٩٨ : العقاب فإنّها حكم
عقلي ، والعقل يقبل هذا التفكيك ويقبل مثل هذه الدقة ويقول انّ كل تكليف هو مرفوع
بمقداره
الصفحه ٢٠٢ : . والشبهة شبهة موضوعية ـ حيث انّ الحكم واضح والتردّد في
الموضوع ـ ولكن مع ذلك لا يتنجز الطرفان إذ لم يعلم
الصفحه ٢٠٥ : إلاّ أنّ حكمه هذا معلّق على ما إذا لم يرخّص
الشارع نفسه بالمخالفة ولم يجوّز إجراء الأصل في كلا الطرفين
الصفحه ٢١٠ :
وبتعبير آخر : انّ
ما يدفع به التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في سائر الموارد يدفع به التنافي
في
الصفحه ٢١٥ : . والتأنيث باعتبار الإضافة إلى المؤنّث وهو
الأواني.
قوله
ص ٨٧ س ٥ : والحكم الترخيصي : أي الطهارة المعلومة