الصفحه ٤٦٤ :
عتق الرقبة بلا
زيادة شيء على ذلك ـ ومقتضاه حكم العقل بالتخيير بين الأفراد ـ فهذا معناه وجوب
الأقل
الصفحه ٤٦٩ :
دوران الواجب بين التعيين
والتخيير الشرعي
قوله
ص ١٨٨ س ١ : ونتكلم في حكم هذا الدوران إلخ : ذكرنا
الصفحه ٤٧١ : حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي وانّ الأصل هل
يقتضي البراءة أو الإحتياط؟
إنّ التعرف على
الصفحه ٤٧٥ : بمنجز لعدم تعارض الاصول في أطرافه.
الحكم على المبنى الثالث
٣ ـ وإن أخذنا بالمبنى
الثالث ـ القائل
الصفحه ٤٩٤ : عرفنا
سابقا أنّ الشكّ في الشرطية في الشبهة الحكمية مجرى للبراءة ، فالأقل معلوم الوجوب
والشرطية المشكوكة
الصفحه ٤٩٧ : ـ أي الشك في شمول الجزئية لحالة المرض مثلا ـ فهي محط بحثنا الآن.
والحكم فيها هو
الحكم في الحالة
الصفحه ١١ : : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » يدلّ على جعل المعذورية ،
أي انّ امّتي معذورة من ناحية الحكم الذي لا
الصفحه ٢٠ :
قوله
ص ١١ س ٣ : عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات : الحكم الظاهري في باب الامارات هو حجّية
الصفحه ٢٧ : الشارع لا يعقل أن يشرّع حكمين
متعارضين ولكن من المعقول وقوع التعارض بينهما في مقام الإثبات أي بلحاظ لسان
الصفحه ٣٥ :
كل عنوان يؤخذ في
موضوع الحكم ظاهر في انّه بوجوده الواقعي مأخوذ في الموضوع ـ ومن الواضح انّ أصل
الصفحه ٥٥ :
وعبروا عن هذا
الحكم العقلي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان (١). وتكاد أن تكون
القاعدة المذكورة عندهم من
الصفحه ٥٦ : بسبب
__________________
(١) والوجه في حكم
العقل هذا وتوضيحه يأتي فيما بعد إنشاء الله تعالى
الصفحه ٦٨ : أنّ الشارع حكم بالاحتياط دون البراءة.
المبحث الأوّل
والأدلة على
البراءة الشرعية تتمثّل في آيات من
الصفحه ٨٤ : أنّ هذا لا يدلّ على حجّية أصل
الإباحة ؛ إذ من المحتمل أن يكون حكم الآية على الشيء بالإباحة عند عدم
الصفحه ٨٧ : الاحتمالية : أي كعنوان المشتبه أو مجهول الحكم أو ما يحتمل فيه
المخالفة.
قوله
ص ٤١ س ٣ : بهذا المعنى : أي