١ ـ إنّ مرجع التخيير الشرعي الى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد ويكون وجوب كل واحد منها مشروطا بترك بقية الأفراد ، فحينما يقال : أعتق أو أطعم فالمقصود العتق واجب ان لم تطعم ، والإطعام واجب إن لم تعتق.
وتوجيه هذا الاحتمال : انّه ما دام يوجد للمولى غرض واحد يتحقق بكل واحد من الأفراد فاللازم صيرورة كل واحد من الأفراد واجبا عند ترك بقية الأفراد تحصيلا لذلك الغرض الواحد.
٢ ـ إنّ التخيير الشرعي لا يختلف عن التخيير العقلي بل هو هو ، فكما أنّ الوجوب في التخيير العقلي يكون متعلقا بعنوان أحد الأفراد كذلك في التخيير الشرعي يكون الوجوب متعلقا بعنوان أحد الأفراد ، فحينما يقال أعتق أو أطعم فالمقصود يجب أحدهما (١).
٣ ـ إنّ مرجع التخيير الشرعي الى وجوبات بعدد الأفراد ويكون كل واحد منها مشروطا بترك بقية الأفراد ولكن لا لأجل وجود غرض واحد يحصل بكل واحد من الفردين كما كان يفترض ذلك في الرأي الأوّل بل لوجود اغراض متعددة بعدد الأفراد ، فالعتق له غرضه الخاص المستقل به والإطعام له غرضه الخاص أيضا إلاّ ان الغرضين متضادان بحيث لا يمكن عند حصول أحدهما تحصيل الآخر (٢) ، ولأجل فرض هذا التضاد لم يأمر المولى بكل واحد
__________________
ـ الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد فحينما يقول المولى آتني بكتاب ويفرض أنّ له عدة أفراد فالعقل يحكم بوجوب الإتيان باحدها
(١) ممن بنى على هذا الرأي السيد الخوئي ( دام ظله )
(٢) وهذا نظير شرب الشاي وأكل الرقي البارد فإنّ الإنسان لا يتناولهما عادة في وقت واحد ، ـ