الصفحه ٢٤٦ :
الحالة الاولى من
الحالات الثلاث التي سنذكرها بعد قليل. والسيد الشهيد يضيف حالتين أخريين ويقول
بان
الصفحه ٢٥٤ : السيد الشهيد القائل بمنجزية الإحتمال.
٢ ـ ويستدعي أيضا
وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى أنه يجب ترك كلا
الصفحه ٤٣٧ :
أنّ الاطلاق أمر عدمي كما هو مختار السيد الشهيد. وهكذا لو فسرناه بالأمر الوجودي
، أي بلحاظ عدم التقييد
الصفحه ٤٨٦ : . وأمّا على صيغة السيّد الخوئي القائلة بأنّ شرط
منجّزيّة العلم الاجمالي أن يكون جريان الاصول موجبا لترخيص
الصفحه ٥٢٢ : ............................................................. ٣٦٣
نقض
السيد الخوئي........................................................ ٣٦٤
الصفحه ٥٢٣ : .......................................................... ٣٦٧
لا
يرد نقض السيد الخوئي.................................................. ٣٦٧
خلاصة
ما تقدم
الصفحه ٧٠ :
الاحتمالات
الثلاثة التي أحدها التكليف وببركته يثبت انّ الآية ناظرة إلى التكليف أيضا ، أي
أنّها
الصفحه ٣٠٥ :
إلى الإناء
الثاني.
ولتوضيح ذلك أكثر
نقول : إنّ الاضطرار تارة يكون حادثا قبل العلم الاجمالي ، كما
الصفحه ٢٩٩ :
هكذا قد يقال.
ولكن في مقابل ذلك
يمكن ان يقال بإمكان اجراء استصحاب وجوب ترك الرمان إلى ما بعد
الصفحه ٣٠٣ :
الحالة الثانية او الاضطرار الى
بعض الاطراف
والحالة الثانية
التي لا يكون العلم الإجمالي فيها
الصفحه ١٠٤ :
وهكذا الاحتمال
الثالث يحتاج إلى عناية أيضا فإنّ الاحتمال الثالث وإن كان يحافظ على ظهور الحديث
في
الصفحه ١٢٣ :
واعترض الآخوند (١) على ذلك بأنّ نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم نسبة حقيقية ـ لأنّ الحكم
قابل
الصفحه ٢٩٥ : الشكّ
في التقيد المذكور ، فالمكلف يعلم أنه قد نذر ولكنه لا يدري هل نذر ترك ماء
البرتقال إلى الظهر أو
الصفحه ٣٥٧ :
، فمن اطمأن بدخول زيد إلى المسجد سواء دخل عمرو أم لا ، واطمأن أيضا بدخول عمرو
إلى المسجد سواء دخل زيد أم
الصفحه ٣٧٥ :
الحالة المذكورة ،
فكما ان المكلّف لو اضطر إلى فعل المحرم ـ كشرب ماء البرتقال ـ ترتفع حرمته كذلك
لو