الصفحه ١٤ :
الامارة حجّة في
لوازمها غير الشرعية ولم يصر الأصل حجّة في ذلك.
ب ـ ان لازم عدم
أخذ الشكّ في
الصفحه ١٦ :
لا فرق بين الأصل
والامارة ففي كليهما أخذ الشكّ في الموضوع ، فالمولى بحسب عالم الجعل صبّ الحجّية
في
الصفحه ٧١ : مستعملة في إحداهما لا في كليهما ، وحيث انّه لا معيّن لإرادة
النسبة إلى المفعول المطلق فلا يمكن الاستدلال
الصفحه ٢٣٤ : بالشكل الذي اقترحه الشيخ العراقي ـ وهو
جعل الترخيص في كل طرف مشروطا بترك الآخر ـ كذلك
الصفحه ٢٧٥ :
عدم جريان الأصل
عند وجود الامارة أمر مسلم لدى الجميع ـ ومع عدم جريان أصل الطهارة فيه يجري الأصل
في
الصفحه ٣٣٣ :
عنها متقدمة ـ بان
كان الثقة يشهد بحدوث النجاسة في الإناء الأوّل قبل زمان حصول العلم الإجمالي ـ فان
الصفحه ٣٤٧ :
الإناء الأوّل ،
وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى أصل الطهارة في الإناء الأوّل لأنّه أصل محكوم
الصفحه ٣٤٩ :
الأوّل لا يجري في
نفسه لفرض تلف موضوعه ـ وهو الإناء الأوّل ـ قبل العلم الإجمالي فيكون جريانه لغوا
الصفحه ٣٦٨ :
يختص بما اذا كانت
الأطراف كثيرة ويقول انه متى ما كثرت الأطراف جرى الأصل في جميعها وسقط العلم
الصفحه ٤٩٨ :
والأكثر بلحاظ
حالة المرض ، ففي حالة المرض تتردد الأجزاء بين العشرة والتسعة ويشكّ في أن السورة
جز
الصفحه ١٩ :
والكشف ، ويسمّى
الحكم الظاهري في هذه الحالة بالامارة ـ فالثقة إذا أخبر عن حرمة شيء تثبت الحرمة
الصفحه ٢٢ : الشك الذي هو مأخوذ في موضوع دليل
الاستصحاب.
ثمّ انّ التعبير
بكلمة « قد » إشارة إلى أنّ هذا لا يثمر في
الصفحه ٤١ :
مورد جريان الأصول العملية
قوله
ص ١٨ س ١١ : لا شكّ في جريان ... : هذا إشارة إلى البحث الرابع من
الصفحه ١٠٨ : على العلاج وهذا عكس الامتنان كما هو واضح.
ومن هنا ينبغي عدم
التسرّع في تطبيق الحديث بل لا بدّ وأن
الصفحه ١٣٨ : النسبة
هي العموم من وجه. ومادة الاجتماع هي التكليف ما بعد الفحص (١) فالآية الكريمة تنفي وجوب الاحتياط فيه