الصفحه ٣٥٩ :
وفيه : ان التعارض
بين الاطمئنانات ـ بل بين مطلق الامارات وان لم تكن اطمئنانا ـ ينشأ من أحد سببين
الصفحه ٢٨ :
هذا بالنسبة إلى
الاصول الشرعية. وقد اتّضح انّه وإن لم يكن بينها تعارض في مقام الثبوت إلاّ أنّه
الصفحه ٤٣ :
تكشف عن اهتمام المولى بالمفسدة المحتملة في شرب التتن بينما البراءة تكشف عن عدم
الاهتمام بتلك المفسدة
الصفحه ١٤١ :
فيها هي مقرونة
بالعلم الإجمالي ـ فقد ذكر له جوابان أحدهما ما هو المذكور في الكفاية وغيرها من
انّا
الصفحه ١٤٢ :
العلم الكبير
الأوّل كما انّ المعلوم نجاسته بالإجمال في العلم الصغير لا يقلّ عن المعلوم في
العلم
الصفحه ١٦٠ :
في القيد بيد انّ
الشك في القيد له شكلان فتارة : ـ
أ ـ يشكّ في أصل
وجود القيد ، كما لو شكّ في أنّ
الصفحه ٢٣١ :
وفيه : انّ السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) يختار ـ كما قرأنا في القسم الأوّل ص ٢٦ من الحلقة الثالثة
الصفحه ٢٥٢ :
قصوره في نفسه عن
الجريان.
وينبغي ان يكون
واضحا ان هذه الثمرة تتم حتى لو لم نقل بحكومة استصحاب
الصفحه ٢٥٣ :
الطهارة ، أي انّ
كلا منهما يجري فيه استصحاب الطهارة ، ونفترض فرضية ثالثة وهي ان إناء رقم (٢) كان
الصفحه ٣٠٤ :
في جواز ارتكاب
إناء البرتقال لقاعدة « رفع عن امّتي ما اضطرّوا اليه » ، وإنّما الإشكال في جواز
الصفحه ٣٠٧ :
لقصور في نفس
الطرف لأنه قصير في نفسه.
والخلاصة : انه
يوجد لدينا افتراضان لا يكون العلم الإجمالي
الصفحه ٣٤٥ :
كون ملاقاة الثوب
قد حصلت في زمان متأخر عن العلم الإجمالي الأوّل. ولا أقل يمكننا ان نقول انّه يتم
الصفحه ٣٩١ :
وهكذا يتضح :
وبهذا كله اتضح ان
العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية منجز لأن كلا الوجهين المستدل
الصفحه ٤٨٦ : الاصول في الأطراف موجبا للترخيص في المخالفة القطعيّة (١) ، وواضح أنّ الركن المذكور غير متوفر لأنّ جريان
الصفحه ١٢ :
الأصل والأمارة لم
تردا في آية أو رواية لنأخذ بتفسيرهما بأي شكل كان بل هما مصطلح اصولي ، فالأصل