الصفحه ١٠٦ : خصوص المؤاخذة فإنّه على الاحتمال
الثاني ينفي الحديث وقوع شرب الخمر الخطأي موضوعا في عالم التشريع ، وجلي
الصفحه ١١٧ : يقال : ثبوت الوجوب الفعلي للصلاة مثلا موقوف على العلم
بالوجوب الفعلي للصلاة لأنّ لازمه الدور كما مرّ في
الصفحه ١٦٩ : لغوية. أجل عند اجتماع المحركتين تتحوّلان إلى محركية
واحدة أكيدة كالسوادين المتغايرين حينما يجتمعان في
الصفحه ١٨٠ : (١).
__________________
(١) قد يقال بعدم
إمكان تطبيق دليل البراءة على كلا الطرفين لأنّ لازمه الترخيص في المعصية القطعية
وهو قبيح
الصفحه ١٨٦ : أنّ متعلّقه الظهر بخصوصها مثلا أو انّ متعلّقه
الفرد المردّد بين الظهر والجمعة ، فالاحتمالات في متعلّق
الصفحه ٢٢١ :
يكون ثابتا أيضا بحيث لا يمكن أن ينفك عنه مع انّنا نرى في باب العلم التفصيلي ـ الذي
هو أقوى من العلم
الصفحه ٢٧٣ : الانحلال.
وفيه : ـ
أوّلا : ان التعبد
بحصول العلم التفصيلي تعبد بعلة الانحلال ، والتعبد بالعلة لا يلزم
الصفحه ٣٤٣ : عنه وإنّما يجب الاجتناب عن خصوص الانائين؟
والقائل بوجوب
الاجتناب عنه يستند في ذلك إلى ان ملاقاة
الصفحه ٣٥١ : المحصورة. والمعروف فيها كون العلم
الاجمالي منجّزا. والحديث كله سابقا كان يدور حولها.
وأما اذا كانت
الصفحه ٣٦٢ :
التقريب الثاني
تقدم سابقا ان عدم
منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يمكن ان يقرب بأحد
الصفحه ٣٦٩ : لليقين والاطمئنان
والظن والإحتمال.
والمعنى ان كل
مجموعة من الاحرازات الثابتة في الأطراف تنتج بعد ضم
الصفحه ٣٧٠ : تلك الدرجة من الإحراز ، فاذا كانت درجة الإحراز في الأطراف هي الظن كانت
درجة الإحراز في المجموع هي الظن
الصفحه ٣٨٩ :
من طرفيه في الوقت
المناسب للطرفين.
وبعبارة أخرى : لا
يشترط تنجيز العلم الاجمالي لكل من طرفيه في
الصفحه ٣٩٥ :
قوله
ص ١٤٦ س ٧ : ما يكلف به في ظرفه المتأخر : وهو التجنب عن دخول المسجد في الثلاثة الثانية.
قوله
الصفحه ٤١٠ :
وبهذا اتضح الفرق
بين هذه الحالة والحالة الاولى (١) فانّه في هذه الحالة تجري البراءة العقلية على