الصفحه ٣٩٣ :
الاغتسال قبل
الفجر ـ ، ومعه فنحن نسأل عن ذلك المنجز لوجوب التجنب في الثلاثة الثانية ، وهو
ليس الاّ
الصفحه ٤٥٥ :
الدوران بين الأقل والأكثر في
الشرائط
قوله
ص ١٨١ س ١ : والتحقيق فيها الخ : ذكرنا فيما سبق أنّ
الصفحه ١٥ :
القيدية تارة
وبشكل الظرفية اخرى ، فانّ الحجية إن كانت ثابتة في حقّ الشاك فقط فلازمه صيرورة
الشكّ
الصفحه ١٤٤ :
كالثقات ـ أي أنّ
المعلومين بالإجمال في كلا العلمين نحتمل واقعا تطابقهما تطابقا تامّا ـ فيشكل
حينئذ
الصفحه ٢٧٠ :
وبكلمة اخرى : في
باب الاعتبار لا يرتب الشارع آثار العلم على الأمارة وإنّما يعتبرها فردا من العلم
الصفحه ٤٥٨ :
البراءة لنفيه
وإذا كان يشكّ في ثبوت شرط لمتعلق المتعلق لم يمكن جريان البراءة لنفيه (١). هذا تفصيل
الصفحه ٤٩٤ :
شبهة موضوعية حيث
يشكّ في شرطية عدم لبس هذا الثوب بالخصوص ولا يشكّ في أصل جعل الشرطية.
ونحن قد
الصفحه ٤٩٥ :
صحّة الصلاة وهو
واجب ضمني فيها ـ فإنّ كل شرط واجب ضمني ـ واذا لاحظناه وجدناه متعلقا بموضوع
خارجي
الصفحه ٤٨ :
الاستصحاب في الأحكام الظاهرية
والنتيجة النهائية
من كل ما سبق انّ البراءة لا تجري في الأحكام
الصفحه ١٥٣ :
فهو مرفوع ولا يريد أن يقول انّه مرفوع حتّى عند الشكّ في سقوطه بعد العلم
بتحقّقه.
كما وقد يتخلص
بأنّ
الصفحه ١٥٧ :
ميزانان للشكّ في ثبوت التكليف
والامتثال
ومن خلال ما تقدّم
اتضح انّ الشكّ في ثبوت التكليف له
الصفحه ١٦١ : فهو حرام قبل وجوده أيضا.
الصياغة النهائية لميزان الشكّ
في التكليف
وعلى ضوء هذا
يتّضح انّ الصياغة
الصفحه ٢٢٩ :
يعلم بخمرية
أحدهما ، والترخيص في ارتكابهما ترخيص في ارتكاب المحرم الواقعي.
وقد تقول : انّ
ثبوت
الصفحه ٢٥٠ : نشير إلى مقدمة وهي ان الشكّ في نجاسة الشيء له شكلان ، فتارة يشك في
نجاسته الذاتية واخرى يشك في نجاسته
الصفحه ٢٦٦ :
وبعد عدم جريان
أصل الطهارة في الإناء المعين فاللازم عند اشتباهه بالاناء الآخر ان لا يجري أصل