الصفحه ٤٤٠ :
والأكثر إذ المردد
بين الأقل والأكثر يرجع إلى علم تفصيلي بالأقل وشكّ بدوي في الأكثر ، وحيث ان
الصفحه ٤٧٧ : قدسسره من المباحث الأساسية (١) في حالة تردد
الواجب بين الأقل والأكثر أخذ في بيان بعض المطالب الجانبية
الصفحه ٤٩١ :
العتق ، إذ في تعينه كلفة وضيق زائد على المكلّف فينفى بالأصل ، وهذا بخلاف
التخيير بين العتق والإطعام فإنّ
الصفحه ٤٩٩ : الموقف بمقتضى القاعدة الأولية وبقطع النظر عن
الروايات الخاصة.
وقد قال المشهور
في تحديد الموقف حالة
الصفحه ٥٠٤ : ذكروا في ردّ
الشيخ الأعظم انّ بالإمكان تكليف الناسي بالأقل بوسيلة أمرين ، فيصدر المولى أوّلا
أمرا
الصفحه ٥٠٧ : ، فإن فرض أنّ الطهارة مثلا باقية على الشرطية حتى في حالة تعذرها فلازم ذلك
سقوط وجوب الصلاة ، إذ شرطية
الصفحه ٥٢٢ : أو اشتراك العلمين في طرف................................... ٣٣٧
الحالة
السادسة أو حكم الملاقي
الصفحه ٢٦ : .
والجواب : أنّ
التخيير بين الفعل والترك ليس أصلا عقليا ثالثا إذ في المقصود منه ـ التخيير ـ احتمالان
الصفحه ٢٩ : منجز وموجب للاحتياط فيما إذا لم يحكم الشارع
بالبراءة ولم يرخص في التدخين فلازم ذلك أنّه متى ما رخّص
الصفحه ٣٣ :
يفترض فيها عناية التنزيل. وعناية التنزيل لها شكلان : ـ
الأصل التنزيلي
١ ـ أن ينزل
المشكوك منزلة
الصفحه ٥٧ : طاعته في مطلق القضايا كانت مولويته عامة
لجميع ذلك وإذا جعلوها خاصّة ببعضها كانت خاصّة ، وأمّا إذا كانت
الصفحه ٨٦ : حرمته بعنوان أنّه مشتبه لا تجري
البراءة فيه.
وبهذا ينتهي
حديثنا عن الآيات الكريمة ونتكلّم بعد هذا عن
الصفحه ٨٩ : السنّة الشريفة بعدّة روايات نذكر
منها : ـ
الحديث الأوّل
قوله عليهالسلام : كل شيء مطلق حتّى يرد فيه
الصفحه ٩٤ : الإنشائي بالحرمة فهو معقول.
ولعلّ هذا يشبه ما
تقدّم في القسم الأوّل ص ٤٣٠ من أنّ تقييد الحكم الفعلي
الصفحه ٩٧ : .
قوله
ص ٤٣ س ٥ : في موضوعه : أي في موضوع الحكم.