الصفحه ٢٠٣ : كلا الطرفين منجزا.
قوله
ص ٧٥ س ٩ : بقطع النظر : هذا تفسير لقوله : « في نفسها ».
قوله ص ٧٥ س ١٢
الصفحه ٢٤٣ : معارضة في دليل الأصل وإنّما يصح بلحاظ الحالة التي لا معارض الخ.
قوله
ص ٩٥ س ١٥ : كذلك : أي من حالات
الصفحه ٢٥٦ : بثبوت الوجوب اما للظهر أو للجمعة. ومثل هذا العلم لا
إشكال في كونه منجزا.
واخرى يتعلق
بموضوع التكليف
الصفحه ٢٦١ : ما قرأنا في
الحلقة الثانية ، وكما اتضح من خلال الابحاث السابقة (١). وتلك الأركان هي : ـ
الركن
الصفحه ٢٩٦ : الحسين عليهالسلام ثم في كل يوم
لمدة شهر أو زيارة الجامعة لمدة سنة فما هو حكمه؟
ان الحكم هو لزوم
زيارة
الصفحه ٢٩٩ :
هكذا قد يقال.
ولكن في مقابل ذلك
يمكن ان يقال بإمكان اجراء استصحاب وجوب ترك الرمان إلى ما بعد
الصفحه ٣٦٧ : غير اللزومية لا بأس عقلائيا
بتقديم الغرض غير اللزومي.
ومع عدم وجود
البناء العقلائي في هذه الحالة على
الصفحه ٣٨٣ : مفسدة.
قوله
ص ١٤٠ س ٣ : كما في الحالة الثانية المتقدمة : أي ص ١١٥ من الحلقة.
قوله
ص ١٤٠ س ٧ : على كل
الصفحه ٣٩٩ :
حتى في الطرف
الواحد ، وفي مقامنا بعد جريان الأصل لنفي وجوب قضاء الدين يزول العلم الإجمالي
ويتبدل
الصفحه ٤٢٠ : مقرونا بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين : الوجوب أو الحرمة.
قوله
ص ١٥٦ س ٣ : منجزا في نفسه : أي بقطع
الصفحه ٤٢١ : .
ولكن تقدم في عبارة الشيخ العراقي انه عام للبراءة الشرعية أيضا.
قوله
ص ١٥٧ س ٩ : وبعضها بالبرا
الصفحه ٤٢٢ :
قوله
س ١٦١ س ٢ : بإن يعلم الخ : هذا بيان لصورة كثرة الواقعة.
قوله
ص ١٦١ س ٣ : فيها جميعا : أي في
الصفحه ٤٢٨ :
ونتكلم أوّلا عن
المصداق الأوّل وهو الشكّ في الجزئية ، ثم عن الثاني ، وهو الشكّ في الشرطية ثم عن
الصفحه ٤٣٠ : العشرة. هكذا يقال في تصوير العلم الإجمالي ، ولا يقال في تصويره إن لنا
علما إجماليا بوجوب امّا التسعة أو
الصفحه ٤٣٣ :
الثانية
وهي ما قد تستفاد
من كلمات الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل أيضا ، وحاصلها : انّ الأقل