الصفحه ٢١٢ :
الاولى فقط أي
فقرة لا تنقض اليقين بالشكّ ـ فلا إجمال فيها ويتمسّك بإطلاقها.
وبكلمة اخرى : متى
ما
الصفحه ٢١٩ : ء. وهذا هو مختار الميرزا في
فوائد الاصول.
وثانيهما : يقول
بأنّه يقتضي وجوب الموافقة بذاته بنحو العلّة
الصفحه ٢٢٠ : احتمال التكليف في كل طرف بعد فرض تساقط الاصول
المؤمنة ، فاحتمال التكليف بلا مؤمن هو المقتضي لذلك وليس
الصفحه ٢٤٥ : على مسلك الاقتضاء الذي يتبناه الميرزا في فوائد الاصول يكون إجراء
الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٢٤٦ : الثمرة بين المسلكين يمكن تحققها في بعض الحالات الثلاث التالية (١) التي يجمعها جريان الأصل في أحد الطرفين
الصفحه ٢٧١ :
المنجزية ولا يجب
ترك الاناء الثاني.
وبعد هذا الاتفاق
وقع الكلام في التخريج الفني لزوال المنجزية
الصفحه ٢٧٢ :
وبكلمة اخرى : ان
الشارع في عملية التنزيل لا يسرّي إلاّ الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية ، إذ
الصفحه ٢٩٥ : في النحو الأوّل ، ولكن في
النحو السابق كنا نفترض تقيد الترك المنذور بالظهر بينما في هذا النحو نفترض
الصفحه ٣٠٣ :
الحالة الثانية او الاضطرار الى
بعض الاطراف
والحالة الثانية
التي لا يكون العلم الإجمالي فيها
الصفحه ٣١٢ :
والآخوند اختار في
هذه الصورة عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر أيضا كما اختار ذلك في الصورة
السابقة
الصفحه ٣١٣ : البراءة في الطرف الآخر بلا معارضة إذ الإناء الذي يختاره يجزم بعدم وجوب
الاجتناب عنه بسبب اختياره له
الصفحه ٣١٥ : التكليف بالاجتناب عن النجس من درجته العالية إلى درجته المتوسطة أي
يصير الإناء النجس محرم الإرتكاب في صورة
الصفحه ٣٣٨ : العلمين إذ المفروض حصولهما معا في وقت واحد فتنجزه باحدهما دون الآخر بلا
مرجح.
هذا لو حصل
العلمان دفعة
الصفحه ٣٧٦ : .
وأمّا إذا اضطر
إلى ترك ارتكاب أحد الطرفين ـ كالاضطرار إلى ترك الإناء الموجود في مكان غير مقدور
ـ فالعلم
الصفحه ٣٩٧ : على ألف
دينار وكانت الألف بمقدار يفي بالاستطاعة إلى الحج ، وفرض أيضا انه كان يشك في
وجود دين عليه لزيد