الصفحه ٤٢ :
الحجّية المشكوكة. ويمكن تسميته بالاحتمال المركب. والوجه في كون هذا الاحتمال
صالحا للمنجزية هو أنّ الحجّية
الصفحه ٤٧ : البراءة الاولى مع الحجّية المشكوكة فهما في عرض واحد.
٢ ـ انّ كل حكمين
ظاهريين إذا كانا عرضيين فهما
الصفحه ٦١ :
العقوبة ولا يختص قبح العقوبة عليه بحالة الجهل به بل يعمّ حالة العلم أيضا ، وهذا
بخلافه في التكليف الحقيقي
الصفحه ٦٩ : آتاها ).
وتقريب الاستدلال
ـ حسبما ذكر الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل ـ انّ كلمة « ما » في جملة « إلاّ
الصفحه ٧٢ : ـ يكون الجامع الذاتي ، وهذا في مقامنا متعذّر فإنّ افتراق كل نسبة عن
النسبة الاخرى ليس إلاّ بطرفيها ، ففي
الصفحه ٧٤ :
حيث المعنى بخلافه
في باب المفعول به فانّه تشترط المغايرة.
هل دليل الإخباري مقدّم على
الآية
الصفحه ٧٥ :
وجوب الاحتياط.
هذا ما افيد في الرسائل.
وتعليقا عليه نقول
: لا بدّ من الالتفات إلى أنّ مقصود
الصفحه ٧٨ : مكوّن وخالق.
وهل تشمل الآية حالة ما قبل
الفحص؟
وهل الآية الكريمة
تثبت البراءة في خصوص حالة ما إذا
الصفحه ٨٣ :
تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
الصفحه ٨٥ : العام عند عدم وجود مخصّص له (٢) وليس من باب أصل الإباحة في كل شيء.
الآية الرابعة
واستدلّ أيضا
بقوله
الصفحه ١٠٧ : وقوع الامور التسعة موضوعا في عالم التشريع الذي معناه بالعبارة الصريحة
رفع الأحكام في حالة صدور شيء خطأ
الصفحه ١٣٧ : يعلمونه إلاّ في الشبهات الحكمية فإنّه لا يرتفع فيها
وجوب الاحتياط وإنّما هو مرفوع عن خصوص الشبهات
الصفحه ١٧٢ : بالفعل بقصد القربة ويتحقّق بذلك الاحتياط ويكون حسنا وراجحا. وهذا ممّا
لا إشكال فيه.
٢ ـ انّ نشكّ في
أصل
الصفحه ١٨٧ :
الثاني
ما ذكره الآخوند
من تعلّقه بالفرد المردّد فانّه قدسسره في بحث الواجب التخييري من الكفاية
الصفحه ١٩٣ : لاحتمال انّ الواقع ثابت في الطرف الثاني فتجب الموافقة القطعية بالإتيان
بهما معا.
هذا ويمكن مناقشة
ذلك