الصفحه ٣٠٦ : الإناء الثاني. وقربّ ذلك بما ذكره السيد الشهيد في عبارة الكتاب ، وهو أنّ
المكلّف لمّا حصل له قبل الذهاب
الصفحه ٣١٢ : الإناء الثاني بلا معارض.
والسيد الشهيد
أوضح رأي الآخوند ضمن منهجة تتركب من مقدمات ثلاث (١) :
أ ـ ان
الصفحه ٣٥١ : القطعيّة.
تحديد الشبهة غير المحصورة
ذكر السيّد الخوئي
( دام ظله ) (١) : ان الضابط في الشبهة غير
الصفحه ٣٧٩ :
__________________
(١) وفاقا للسيد
الخوئي ( دام ظلّه ) في مصباح الاصول ج ٢ ص ٣٩٥ فانّه اختار عدم اشتراط صحة
التكليف بالابتلاء
الصفحه ٤٠٧ : الوظيفة العقلية يختلف فيه السيد الشهيد مع المشهور ، فالمشهور يرى
البراءة تمسكا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٤١٤ : حينئذ في
الرتبة السابقة ».
ثمّ أنّ ما نسبه السيد الشهيد
إلى الشيخ العراقي من اختصاص اعتراضه بالبرا
الصفحه ٤٣٧ :
أنّ الاطلاق أمر عدمي كما هو مختار السيد الشهيد. وهكذا لو فسرناه بالأمر الوجودي
، أي بلحاظ عدم التقييد
الصفحه ٤٤٢ : في المحصل للغرض. وفي
موارد الشكّ في المحصل يحكم العقل بلزوم
__________________
(١) جعل السيد
الصفحه ٤٧٠ : الإتيان باحدها
(١) ممن بنى على هذا
الرأي السيد الخوئي ( دام ظله )
(٢) وهذا نظير شرب
الشاي وأكل الرقي
الصفحه ٤٧٥ : : وهي البراءة التي تمسك بها السيد الشهيد على المبنى الأوّل
المشار لها ص ١٨٨ س ٧ من الحلقة.
قوله
ص ١٩٠
الصفحه ٤٨٦ : . وأمّا على صيغة السيّد الخوئي القائلة بأنّ شرط
منجّزيّة العلم الاجمالي أن يكون جريان الاصول موجبا لترخيص
الصفحه ٥٢٢ : ............................................................. ٣٦٣
نقض
السيد الخوئي........................................................ ٣٦٤
الصفحه ٥٢٣ : .......................................................... ٣٦٧
لا
يرد نقض السيد الخوئي.................................................. ٣٦٧
خلاصة
ما تقدم