الصفحه ٢٠٠ :
الثمرة بين المسلكين
نحن نعرف انّ
السيد الشهيد ينكر قاعدة قبح العقاب ويقول بمنجزية الاحتمال غير
الصفحه ٢١٨ :
بإمكان الترخيص في
كلا الطرفين ـ كما هو مختار السيد الشهيد على ما تقدّم ـ فإنّ إمكان الترخيص في
كلا
الصفحه ٢٢٧ : ء البراءة في كلا الطرفين إجراء مشروطا.
تنبيه
انّ لازم هذا
الاعتراض أن لا يحكم الميرزا والسيد الخوئي
الصفحه ٢٢٨ : وجوه نذكر منها : ـ
الوجه الأوّل
ما أفاده السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) (١) من انّه لو كان
لدينا إناءان
الصفحه ٢٢٩ : الفعليين
في كلا الإنائين لا يشكّل محذورا.
وأجاب السيد
الخوئي عن هذا الكلام بأنّ نفس الترخيص الفعلي في
الصفحه ٢٣١ :
وفيه : انّ السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) يختار ـ كما قرأنا في القسم الأوّل ص ٢٦ من الحلقة الثالثة
الصفحه ٢٣٦ : معارض يمكن ان يشمله اطلاق الدليل.
وان شئت قلت : ان
السيد الخوئي ذكر ان التقييد له أنحاء ثلاثة ولا مرجح
الصفحه ٢٣٨ : الرابع
والجواب الرابع عن
شبهة الترخيص المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا (١). وحاصله : ان كل واحد من
الصفحه ٢٤٠ :
الوجه الخامس
وتبنى السيد
الشهيد قدسسره وجها آخر يرتكز على مبناه في تفسير حقيقة الحكم الظاهري
الصفحه ٢٤٦ :
الحالة الاولى من
الحالات الثلاث التي سنذكرها بعد قليل. والسيد الشهيد يضيف حالتين أخريين ويقول
بان
الصفحه ٢٤٩ : .
وفي تعبير السيد الشهيد بكلمة
« قد » حيث قال فقد يقال ... إشارة إلى تضعيف نقض الشيخ العراقي.
والظاهر
الصفحه ٢٥٢ : وجيه ،
ولكن حيث ان الحالة الاولى ذكرها الشيخ العراقي وقد بناها هو قدسسره على الحكومة لذا بناها السيد
الصفحه ٢٥٤ : السيد الشهيد القائل بمنجزية الإحتمال.
٢ ـ ويستدعي أيضا
وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى أنه يجب ترك كلا
الصفحه ٢٨٣ : السيد
الخوئي ( دام ظله ) قبل هذا الركن ـ ولم يرفضه من أصله كما
الصفحه ٢٨٧ : من الإبهام.
قوله
ص ١١٠ س ١٤ : وامكان وقوعها خارجا : هذا اشارة إلى قيد ثاني خلافا للسيد الخوئي حيث