الصفحه ٢٤ : التكليف ما دام ثبوته غير
معلوم خلافا للسيد الشهيد حيث يرى ان احتمال التكليف منجز وإن قاعدة قبح العقاب لا
الصفحه ٢٩ : السيد الشهيد مع حكم الشرع بالبراءة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » فلأنّ
الصفحه ٣٥ :
الحال في الاستصحاب على رأي الميرزا والسيد الخوئي حيث ذهبا إلى أنّ المجعول فيه
هو الطريقية ، أي ان احتمال
الصفحه ٣٨ : ء.
ومن هنا اختار
السيد الخوئي والشهيد عدم جريان قاعدة الفراغ في الموارد التي لا يكون فيها قوّة
كشف كما لو
الصفحه ٤٠ :
ص ١٧ س ١٠ : فلم يبق ... : وقد تقول إذا كان السيد الخوئي يرى أنّ الاستصحاب امارة كبقيّة الامارات
فلماذا
الصفحه ٥٤ : الطوسي والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة أنكروا حكم العقل بهذه القاعدة
وقالوا أنّ العقل يحكم بالاحتياط
الصفحه ٧٢ : النسب ثابت خلافا للشيخ الأصفهاني والسيد الخوئي والشهيد فانّهم يرون
عدم إمكان تحقّق الجامع الذاتي
الصفحه ٩٠ : التاليين : ـ
البيان الأوّل
ما ذكره السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) من أنّ الإباحة التي حكم بها الحديث هي
الصفحه ٩٦ :
: ص ٤٢ س ٩ : كان الجواب منه : أي من السيد الخوئي.
قوله
ص ٤٢ س ١١ : الأولى : أي الإباحة الواقعية
الصفحه ١٤٨ : كامنة في عنوان العلم الإجمالي ليقوم السيد
الخوئي ببذل الجهود في إثبات زوال العنوان المذكور زوالا تعبّديا
الصفحه ١٨١ : دون مثل السيد الشهيد الذي يرى منجزية الاحتمال ، فإنّ
احتمال الوجوب في كل طرف إذا كان منجزا ولو لم يكن
الصفحه ١٨٤ : والجمعة ولا يكتفى
بأحدهما.
٢ ـ ما اختاره
الميرزا وتلميذه السيد الخوئي من عدم تنجيزه لكلا الطرفين وإنّما
الصفحه ١٩٤ : الشيخ الأصفهاني عنه. ويحتمل انّ مقصوده شيء آخر ، ومن هنا عبّر
السيد الشهيد بكلمة « قد »
الصفحه ١٩٥ :
التقريب الثاني
وهو للميرزا
والسيد الخوئي. وحاصله : انّ العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط ـ أي أحد
الصفحه ١٩٨ : المجهول وغير مرفوع بمقداره المعلوم.
هذه حصيلة مناقشة
تقريب الميرزا والسيد الخوئي.
ويمكن صياغة
المناقشة