الصفحه ٣٨١ : الخارج عن محل الابتلاء مع أنّ المفروض ان السيد الشهيد
يرى إمكان ثبوت التكليف في حالة عدم الابتلاء ، فانّه
الصفحه ١٦ : هذه الناحية ، ولئن كانت له ثمرة فثمرته تظهر على
رأي السيد الخوئي ـ القائل بأنّ الاستصحاب امارة كخبر
الصفحه ٣٩ : تنزيلي عند السيد الشهيد
وقد تقول إنّا
عرفنا الأصل المحرز في نظر السيد الشهيد ولكن ما هو الأصل التنزيلي
الصفحه ٤٤ :
ترفع المشكلة هنا أيضا (٢).
ثمّ أضاف السيّد
الشهيد قائلا : انّه وإن تقدّم في القسم الأوّل ص ٣٦ انّ
الصفحه ١٤٧ :
عدم تعارض الاصول
لا يرفع العلم الإجمالي حقيقة وإنّما يرفع منجزيته.
توجيه آخر للانحلال
والسيد
الصفحه ٢١٩ : . وهو
مختار الميرزا في أجود التقريرات. واختاره السيد الخوئي أيضا.
٢ ـ انّ العلم
الإجمالي يقتضي وجوب
الصفحه ٢٣٧ :
الوجه الثالث
والجواب الثالث عن
شبهة الترخيص المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا (١). وحاصله : ان
الصفحه ٢٥٥ :
برأي الميرزا بل
على رأي السيد الشهيد أيضا كي يصير الإحتمال منجزا.
أجل بناء على رأي
الشيخ العراقي
الصفحه ٤١٠ : كلا
المسلكين : مسلك المشهور ومسلك السيد الشهيد ، بينما في الحالة الاولى لا تجري
البراءة العقلية على
الصفحه ٤١٨ : ءة الشرعية إذا لم تجر لنفي منجزية احتمال الوجوب واحتمال الحرمة والمفروض ان
السيد الشهيد ينكر البراءة العقلية
الصفحه ٥١٤ : عند السيد الشهيد............................................... ٣٦
لا
أصل تنزيلي عند السيد الشهيد
الصفحه ٩ : : ـ
١ ـ [ الفرق الأول
] ما ذكره الميرزا قدسسره واختاره السيد الخوئي ( دام ظلّه ) (١) من انّ المجعول في
الصفحه ١٥ : الموضوع ] وقبل توضيح الفرق الثالث نذكر مقدّمة حاصلها ان السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) يرى ـ كشيخه الميرزا
الصفحه ١٨ : يتبنّاه السيد
الشهيد والذي تقدّم توضيحه في القسم
الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٧٣ ـ ٧٤ ، وحاصله انّ المولى
الصفحه ٢٢ : امارة على رأي
السيد الخوئي ـ نظرا إلى رأي المشهور.
والمقصود من
الحكومة هو أنّ دليل الامارة ينفي تعبدا