تقدم حدوث العلم التفصيلي على حدوث العلم الإجمالي فهو غير مهم لأنّه لا يؤثر على قضية السراية اللازمة في تحقق الانحلال الحقيقي.
قوله ص ١٢٢ س ٦ : فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي : اما إنه لا انحلال حقيقي فلأن شرطه حصول العلم التفصيلي في بعض الأطراف ، والمفروض عدم وجوده وانما الموجود هو الأمارة أو الأصل.
واما أنّه لا انحلال تعبدي فلما تقدم ص ١٠٧ من الحلقة من عدم استفادة التعبد بالانحلال من دليل حجّية خبر الثقة وان الانحلال التعبدي مصطلح بلا مصداق.
قوله ص ١٢٣ س ٣ : على كل تقدير : حيث ينجز وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني على تقدير وجود النجاسة فيه ولا ينجز وجوب الاجتناب عن الاناء الأوّل على تقدير وجود النجاسة فيه وانما يتنجز بالامارة.
قوله ص ١٢٣ س ٨ : بلحاظه : أي بلحاظ العدد الزائد وهو التسعة.
قوله ص ١٢٣ س ٩ : في مورد الامارة : وهو الإناء الأوّل. وما ينجزه العلم الإجمالي في الإناء الأوّل هو وجوب الاجتناب عن النجس ، وما تنجزه الأمارة هو وجوب الاجتناب عن المغصوب.
قوله ص ١٢٣ س ١٢ : في غير مورد الامارة الخ : أي غير الاناء الأوّل. والتقدير : إنّ أصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني ـ الذي هو ليس موردا للامارة ولا موردا لاستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز ـ معارض باصل الطهارة الجاري في الساعة الأولى في الإناء الأوّل.
قوله ص ١٢٣ س ١٤ : من مورد المنجز الشرعي : المنجز الشرعي هو مثل