الصفحه ٨٤ :
واقعا ومع ذلك لا يذكر اسمه في القائمة الموجودة عنده ويبقى مستورا عليه. هذا
بالنسبة إلى النبي
الصفحه ١٠٩ : التعبير
الثاني. وأمّا على التعبير الأوّل فتبقى الجملة بلا معنى.
قوله
ص ٤٣ س ١٥ : ما لم ينطق بشفة : احتمل
الصفحه ١١٤ : على كون المراد من الرفع هو الرفع الظاهري لا الواقعي.
وإن شئت قلت : انّ
الحكم ما دام قد فرض مشتركا
الصفحه ٤٦٥ :
البراءة؟
إنّ بالإمكان
إبداء تفصيل حاصله : إنّا عرفنا أنّ الدوران بين التعيين والتخيير يحتاج إلى
الصفحه ٣٤٠ : يكن منجزا إلاّ في خصوص الدقيقة المذكورة دون الدقيقة
الاولى من الساعة الثانية. هذا على صيغة الشيخ
الصفحه ٤٧٥ : الآخر ـ فالمكلّف قبل إتيانه بالإطعام
يعلم بقدرته على تحصيل الغرض من العتق وتعلق وجوب العتق به ولكن بعد
الصفحه ٣٤٦ : في الثوب ويحكم بطهارته.
وقد تقدمت الإشارة
إلى هذا المطلب ص ٩٨ من الحلقة عند البحث عن الحالات التي
الصفحه ١١٦ :
من الحمل على الرفع الواقعي حتّى لا يلزم ذلك.
هذا ولكن يمكن ردّ
ذلك بأحد جوابين : ـ
١ ـ ما ذكره
الصفحه ٥٦ : الميرزا
أيضا من أنّ الأعراف العقلائية متبانية على قبح عقاب من خالف قانونا من القوانين وهو
لا يعلم به
الصفحه ٣٩٩ : وجدانيا ويحصل العلم التفصيلي بوجوبه ـ وما دام موقوفا
على عدم جريانه فلا يكون مانعا منه ، فإنّ ما يتوقف
الصفحه ٢٦٥ : الشكّ في الجامع.
وعليه فالحكومة لا
معنى لها بالنسبة الى الطرفين.
أجل لو فرض ان
البينة دلّت على نجاسة
الصفحه ١٤٦ :
أحدهما خمر والآخر ماء وعلمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحدهما فيجوز إجراء أصل
الطهارة في إناء الماء وبالتالي
الصفحه ٣١٢ : العلم
الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ، بمعنى انه متى ما ثبت العلم الإجمالي
ثبت وجوب موافقته
الصفحه ١٨٤ : حتّى لو قلنا برجوعه إلى العلم بالواقع فالجامع منجز أيضا إذ
الواقع يصدق عليه عنوان « أحدهما » أيضا
الصفحه ٩٨ : فإنّه ناظر إلى مثل
دليل وجوب الوضوء وغيره من أدلة الأحكام الأوّلية ويريد أن يقول إنّ الوجوب لا
يثبت