الصفحه ٤٠٧ : . وهذا ما يصطلح عليه بالعلم الإجمالي بالتكليف.
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٧٣ من الحلقة.
وهذه الحالة هي
الصفحه ٤٠١ :
موقوفا على عدم
جريانه فلا يمكن ان يكون مانعا من جريانه.
وهذا كله بخلافه
في الصورة الثانية فإنّ
الصفحه ٣٩٢ : اطراف فعلية.
ويمكن التعليق على
هذه المحاولة بثلاثة وجوه : ـ
١ ـ لا حاجة إلى
اتعاب الشيخ العراقي نفسه
الصفحه ٦٢ : قبح العقاب تكون تامّة ولكن لا يحتاج البرهنة عليها إلى هذا التطويل
؛ إذ يكفي أن يقال إنّه قبل البيان لا
الصفحه ٢٥٠ : النجاسة عليه بسبب
البول ، وهذا بخلاف الشكّ في نجاسة الخمر فإنه ليس شكا في عروض نجاسة من الخارج
عليه وإنّما
الصفحه ١٠٧ : يقول انّ الصوم ثابت ومتحقّق من التارك له حالة الاضطرار.
هذا كلّه على
الاحتمال الثالث. وقد اتّضح أنّه
الصفحه ٢٨٥ :
__________________
(١) راجع منهاج
الصالحين ، كتاب الطهارة ، الفصل الرابع من المبحث الأوّل
(٢) تقدمت الأشارة
إلى هذه الصياغة
الصفحه ١٨٠ : رجعنا إلى أدلة البراءة الشرعية من قبيل « رفع عن
امّتي ما لا يعلمون » فهل يمكن أن نستفيد منها موقفا آخر
الصفحه ١٥٦ : آخر زائد على المائة فتجري البراءة عنه.
وإن كان مأخوذا
بنحو البدلية ـ كما لو قيل اكرم فقيرا ما
الصفحه ٢١٢ : تصير مقيّدة للروايات التي لا تشتمل على الذيل؟
والجواب : انّ مجال قانون
الإطلاق والتقييد هو ما إذا ورد
الصفحه ٧١ : بالآية.
جوابان عن اعتراض الشيخ الأعظم
وقد سجل في الكتاب
جوابان على الاعتراض المذكور : ـ
١ ـ ما ذكره
الصفحه ١٠٨ :
فقرة « رفع عن
امّتي ما استكرهوا عليه » لأنّ لازم تطبيقها صيرورة البيع باطلا لا يترتّب عليه أي
أثر
الصفحه ٢٤٩ : يمكن ان يقف إلى جانب صاحبه ـ وهو استصحاب الطهارة ـ في مقابل أصل الطهارة رقم
(١) ، إذ استصحاب الطهارة ما
الصفحه ٣٨٠ : وهي التقرب بتركه ولا يكون لغوا ومن قبيل تحصيل ما هو حاصل (١).
__________________
(١) البيان
الصفحه ١٣٩ :
الشمول للشبهات
الحكمية والموضوعية إلاّ أنّه خاص من جهة اختصاصه بموارد الشبهة البدوية ولا يعمّ