الصفحه ٢٥٨ : على تقدير
دون آخر ، ومعه فلا مانع من جريان أصل الطهارة بالنسبة إلى الماء ، ويترتّب على
ذلك أثر عملي
الصفحه ٤١٥ : أبدا ، بل لنا
احتمال الوجوب والحرمة فقط ، فنحتاج إلى ما يسقط هذا الاحتمال عن المنجّزية وهو
ليس الا
الصفحه ٤٨٢ : ما قبل دخول الوقت أو ما
قبل التشريع الاسلامي أو الى صدر التشريع لجزمنا بعدم ثبوت الوجوب لا للتسعة
الصفحه ٩٩ : يتحقّق ما دام أخذ الزيادة متحقّقا بين الوالد والولد
ـ واخرى يكون ناظرا إلى المحمول في الدليل المحكوم
الصفحه ٤٦١ : إرادته الإتيان بالأقل.
قوله
ص ١٨٢ س ١٦ : الى ما أتى به إلخ : كان من المناسب إضافة : « أو ما يريد أن
الصفحه ٢٣٤ : الثاني عن
شبهه التخيير المشروط ما أشار له السيد الخوئي أيضا (٢) من ان الترخيص المشروط كما يمكن حصوله
الصفحه ١٦٦ : واستحبابه ـ مثل أخوك دينك فاحتط لدينك ـ لا بدّ من حملها على الإرشاد
، أي الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن
الصفحه ٧٠ : المفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى ما هو طور من أطواره وشأن من شؤونه
بينما النسبة إلى المفعول به هي نسبة
الصفحه ١٢٢ : أكثر من معنى واحد.
ويمكن أن نقول :
إنّا بحاجة إلى إثبات أمرين حتّى يمكن شمول الحديث لكلتا الشبهتين
الصفحه ٣٨١ : آخر ،
نظير من كان له داعيان مستقلان إلى الوضوء : امتثال الأمر والتبريد ، فان التقرب
يحصل ما دام امتثال
الصفحه ١٨ : الماء ويقيسها إلى مفسدة شرب
الخمر فإن وجد أنّ الاولى أهمّ من الثانية حكم بالإباحة على كل سائل مشكوك
الصفحه ٤٧٣ : يأتي المكلّف بالعتق فقط أو بالعتق بعد الإطعام.
والخلاصة : انّه
اتضح انّ الحكم على المبنى الأوّل من
الصفحه ٢٦٦ :
والركن الثاني
لمنجزية العلم الإجمالي ان يكون العلم واقفا على الجامع وغير سار الى الفرد ، إذ
لو سرى إلى
الصفحه ١٠٢ : وولده ، فكما أنّ
حديث لا ربا ناظر إلى الموضوع في دليل الربا حرام كذلك حديث الرفع ناظر على
الاحتمال
الصفحه ٤٧ : متنافيان بوجودهما الواقعي سواء وصلا إلى المكلّف أم
لا كما تقدّم ذلك في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٦