الصفحه ١٩٣ : بالمقدار
الزائد على الجامع فحيث انّه ليس بواضح فلا يصدق عليه البيان وبالتالي لا يتنجز.
والنتيجة من كل ما
الصفحه ٢٧ : .
__________________
ـ الإباحة حكما
شرعيا مجعولا ، فإباحة شرب الماء ماذا يقصد منها؟ فهل المقصود الزام المكلّف بأنّه
أمّا يشرب أو
الصفحه ٨٠ : ـ وهو أنّ الآية ناظرة إلى نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق ـ بأن التعبير
بجملة « ما كنّا » ظاهر في نفي
الصفحه ٣٦٦ : يمكن تحقق المخالفة القطعية منه
عادة فان الأطراف متى ما بلغت من الكثرة إلى هذا الحدّ جرت الاصول فيها
الصفحه ٢٩٧ :
حيث اختار ان الفرد الطويل لا يتنجز على امتداده وإنّما التنجيز يبقى ما دامت فترة
القصير لم تنته. ووجه
الصفحه ٣٦٩ :
__________________
ـ وعليه فلا بدّ
من الرجوع إلى نفس التقريبين المتقدمين وعلى ضوئهما تحدد الشبهة غير المحصورة.
اما على
الصفحه ٨٢ : ولكنّه لم يصلنا لعوامل الخفاء والضياع الخاصّة (١) ، وأقصى ما تدلّ عليه الآية الكريمة هو أنّه في الحالة
الصفحه ١٥٨ : ولكن ما ذكره
الميرزا ـ وهو انّه لا حاجة إلى ميزانين بل يكفي الميزان الأوّل ـ يمكن توجيهه
ببيان آخر غير
الصفحه ٢٩٤ : بأنه قد نذر نذرا واحدا ولكنه لا يدري هل نذر ترك شرب
ماء البرتقال إلى الظهر أو نذر ترك شرب ماء الرمان
الصفحه ٦٩ : آتاها ومكّنها منه. والقرينة على هذا
الاحتمال هو المورد ؛ إذ مورد الآية وسياقها ناظر إلى المال وانّ انفاق
الصفحه ٣٧ : ما نصطلح عليه بالأصل المحرز ، فالأصل المحرز إذن
هو الحكم الظاهري الناشئ من أهمية الاحتمال والمحتمل
الصفحه ١٢٠ : بأصالة عدم التخصيص.
قوله
ص ٤٨ س ٦ : وعلى أي حال : أي سواء كان إجمال المراد من الرفع كافيا في إثبات
الصفحه ٩ : الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٢ ان الأحكام
الظاهرية على قسمين قسم منها يتمثّل في باب الامارات وقسم آخر
الصفحه ٢٥١ : خلا سابقا ويشك في تبدله إلى
الخمرية ـ دون أصالة الطهارة لأنّ الشكّ ليس في طرو نجاسة عليه من الخارج
الصفحه ٢٧٢ : سراية قهرية.
وما دامت السراية قهرية فلا يرد ما اوردناه على عملية التنزيل من ان الشارع لا
يمكنه تسرية