الصفحه ٢٦١ : ما قرأنا في
الحلقة الثانية ، وكما اتضح من خلال الابحاث السابقة (١). وتلك الأركان هي : ـ
الركن
الصفحه ٤١٩ :
منجزا.
مثال وحدة الواقعة
: ما إذا علم المكلّف مثلا بحرمة شرب ماء البرتقال أو وجوبه عليه يوم الجمعة
الصفحه ٤٥٢ : امكان تعلّق الأمر بقصد
القربة ص ٣٦٥ من الحلقة.
قوله
ص ١٧٥ س ٤ : فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب : أي
الصفحه ٩٣ : الواقعي ولا يرد ما ذكر من لزوم
تعليق ثبوت أحد الضدّين على عدم الضدّ الآخر لأنّ الإباحة الواقعية لشرب التتن
الصفحه ٣٢٩ : المعلوم نجاستها إجمالا
ولا يقلّ عنها ، فلو كان لدينا عشرة أواني نعلم إجمالا بنجاسة اثنين منها فمتى ما
قامت
الصفحه ٣٧٥ : الاضطرار
إلى الفعل ، فان من اضطر إلى شرب ماء البرتقال يمكن ان يقال بسقوط علمه الإجمالي ـ
بنجاسة إمّا ما
الصفحه ١٢٦ : منّا الإشارة إلى ذلك في بداية حديثنا عن المرحلة الثالثة
(٢) وتلك القرينة هي
أنّ ظاهر الحديث انّ « ما
الصفحه ٢٩٥ : الشكّ
في التقيد المذكور ، فالمكلف يعلم أنه قد نذر ولكنه لا يدري هل نذر ترك ماء
البرتقال إلى الظهر أو
الصفحه ٢٩٨ : وجوب
ذلك باعتبار ان المكلّف من الابتداء ـ أي قبل الظهر ـ لا يعلم باكثر من وجوب الترك
إلى حدّ الظهر
الصفحه ٣٠٣ : صار مضطرّا إلى
تناول إناء معيّن من الإنائين وهو إناء البرتقال.
مثال الثاني : ما
إذا كان لدى المكلّف
الصفحه ٧٧ : السائل المشكوك وأنّه خمر لا ماء يحصل بإتيائه
سبحانه بمعنى خلقه القدرة فينا على تمييز ذلك.
وممّا يدلّ
الصفحه ٣٠٤ : الاضطرار ، فإذا اضطرّ المكلّف
إلى شرب ماء البرتقال في المثال السابق زال العلم الإجمالي بالحرمة إذ من
الصفحه ١٣٧ : أدلة الاحتياط من جهة انّها مخصّصة لأدلة البراءة ، بل هي
العموم والخصوص من وجه.
امّا بالنسبة إلى
الآية
الصفحه ٣٠٥ : بنجاسة أحد الإنائين.
وفي مثل هذا يتمّ
ما ذكرناه سابقا من سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٨٥ : قوله :
« هَداهُمْ
» هي الهداية إلى نور
الإسلام ، والمراد من بيان ما يتّقون بيان ما يكون محرّما.
ومعنى