الصفحه ٤٥ : يبقى ثابتا ومع بقاءه نصير بحاجة إلى إجراء الاولى
لنفيه ومع إجراء الاولى نكون في غنى من إجراء الثانية
الصفحه ١٠٦ :
أ ـ انّه على
الاحتمال الأوّل لا بدّ من تقدير شيء محذوف ، وحيث إنّ ذلك المقدّر مردّد بين خصوص
الصفحه ٢٤ :
أساس لها. وسيأتي التعرّض إلى هذا المطلب مفصلا ص ٢٩ من الحلقة
(٢) تقدّم أواخر
القسم الأوّل من الحلقة
الصفحه ٦٨ : إِلاَّ ما آتاها ). وقد وردت الآية الكريمة ضمن آيات اخرى ناظرة إلى مسألة
إنفاق الزوج على زوجته عند طلاقه
الصفحه ٥٠٨ : يتحدّد على طبق
ما تدلّ عليه.
وفيما يلي نوضّح
الموقف طبق الروايات : ـ
١ ـ أن يستفاد من
دليل خاص شمول
الصفحه ١٤٣ :
جميع ذلك بل
بمقتضى حساب الاحتمال نجزم بصدق عشر منها على الأقل (١).
وبهذا تحصل لنا
ثلاثة علوم
الصفحه ٤١٨ : كما في المقام فلا يراه منجزا كما
أشار إلى ذلك قدسسره في ص ١٥٦ من الحلقة.
تعدد الواقعة ووحدتها
وقد
الصفحه ١٥٣ : على المسلك المتقدّم ، وأمّا بناء على ما تقدّم من انّ الامتثال ليس مسقطا
للتكليف وإنّما هو مسقط
الصفحه ٦٧ : معناه وجوب فعل كل ما هو
واجب وترك كل ما هو حرام.
قوله
ص ٣٣ س ١٦ : وهي غير مبرهنة : أي لا برهان عليها
الصفحه ٦٥ : منجز بينما على رأي المشهور يكون جائزا لأنّ حرمته ما دامت غير معلومة
فيقبح العقاب عليها.
والتصور
الصفحه ٤٣٢ : المنجّزية
على ما تقدّم ص ١٠٨ من الحلقة تعارض الاصول في الأطراف فإذا لم تتعارض وجرى أصل
البراءة في طرف بلا
الصفحه ٢١٨ :
بإمكان الترخيص في
كلا الطرفين ـ كما هو مختار السيد الشهيد على ما تقدّم ـ فإنّ إمكان الترخيص في
كلا
الصفحه ٤٢١ : : عطف تفسير على وجدانا
قوله
ص ١٥٨ س ١٠ : لا بد من تطبيق قاعدة عقلية : وهي قاعدة قبح إدانة العاجز على
الصفحه ٢٥٧ : ء الموضوع فإنّه لا يستلزم ذلك (١).
كما وينبغي
الالتفات إلى ان الموضوع الكامل يلزم ان يكون موضوعا كاملا على
الصفحه ٢٠٥ : إلاّ أنّ حكمه هذا معلّق على ما إذا لم يرخّص
الشارع نفسه بالمخالفة ولم يجوّز إجراء الأصل في كلا الطرفين