الصفحه ١٩٨ : بمنهجة اخرى بأن يقال : ما هو المقصود من تعارض الاصول في الأطراف؟ فهل
المقصود انّ الاصول الشرعية متعارضة
الصفحه ٢٩ :
فعدم التعارض
بينهما واضح. وإذا كان مضمونهما مختلفا مثل حكم العقل بمنجزية احتمال التكليف على
رأي
الصفحه ٣٥١ : ترك جميع الأطراف أو لا؟
والجواب : ذهب
المشهور من الاصوليين إلى عدم وجوب ذلك فيجوز للمكلّف ارتكاب بعض
الصفحه ٤٤٩ : فيها واجب.
٢ ـ وفي هذه
النقطة يراد إثبات ان التردد بين الأقل والأكثر يرجع الى التردد بين العامين من
الصفحه ٩٧ :
قوله
ص ٤٣ س ٤ : الدالّ عليها : ظاهر العبارة أنّ الضمير يرجع إلى الحرمة الفعلية بمبادئها ولكنّه غير
الصفحه ٢٤٣ :
هذا إشارة إلى
صيغة الشيخ العراقي.
قوله
ص ٩٥ س ١١ : قبل الآخر : أي قبل ارتكاب الآخر.
قوله
ص ٩٥
الصفحه ٢١٦ : بالنهي فقط » أي لا ما اشتمل على الفقرة الاولى فقط.
قوله
ص ٨٨ س ١٠ : بعين ما تعلّق الخ : فإذا كان اليقين
الصفحه ٣٧٧ : التكليف وملاكه منجز أيضا.
وأكثر من هذا نقول
: انّ التكليف لو لاحظناه بقطع النظر عن ملاكه لم يكن ذا أهمية
الصفحه ١٧٠ : المولوي حذرا من
التسلسل ـ فيردّه : ـ
أ ـ لا نسلّم
محذور التسلسل ، فإنّ التسلسل المستحيل هو التسلسل في
الصفحه ١٧٩ :
ثلاثة أبحاث في العلم الإجمالي
قوله ص ٧٤ س ١ :
والكلام في هذه القاعدة الخ : تقدّم في ص ٢٥ من
الصفحه ٢٧٥ : الاناء الثاني بلا معارض وان لم نستفد من دليل حجّية الخبر التعبد بالانحلال.
وبهذا اتضح ان
الوجه الفني
الصفحه ٥١٦ : المعارضة بنحو العموم من وجه................................... ١٣٧
الجواب
الأوّل عن الاعتراض الثاني
الصفحه ٤١٦ :
في المورد الذي
يعقل فيه الوضع الظاهري ، فمتى ما كان الوضع الظاهري ـ أي ثبوت وجوب الاحتياط ـ أمرا
الصفحه ٢٩٣ : الركن الأوّل من الأركان الأربعة المتقدّمة ، وهو
العلم بالجامع.
ب ـ أن يفرض علم
المكلّف بنجاسة احد
الصفحه ٣٣٧ :
الحالة الخامسة أو اشتراك
العلمين في طرف
نمثل للحالة
الخامسة من الحالات التي يكون العلم الاجمالي