الصفحه ٢٧٩ : استصحاب النجاسة ـ لا يكون منجزا على رأي الشيخ العراقي لان العلم الإجمالي لا
يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن
الصفحه ٢٦٨ : لا يعلم ان زيدا طويل حتى يكون المعلوم بالإجمال منطبقا عليه أو ليس بطويل
حتى لا يكون منطبقا عليه
الصفحه ٣٣٠ :
أو نسيانا أو مسّ ثوبه فلا يجب عليه التطهير
(٢) واما ما بعد
الساعة الاولى فإلاجتناب وان كان واجبا
الصفحه ٤٤٤ : الوجوب للأقل ، وأمّا بمقدار الجزء العاشر فلم يثبت
تصدي المولى لحفظه وجعل حكم على طبقه فلا يحكم العقل
الصفحه ١٦٨ :
نفسه وقبل أن يحكم
الشارع بوجوبه ، ولأجل حسنه المذكور حكم الشارع بوجوبه ـ فهو يستلزم حكم الشارع
على
الصفحه ٤١٣ : البراءة العقلية أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول متى ما كان المورد
لا بيان فيه فالعقاب فيه قبيح ولا
الصفحه ٢١٥ : في أحدهما. وقوله : « الاصول المنجزة » إشارة إلى
استصحاب النجاسة في كلّ من الإنائين.
قوله
ص ٨٧
الصفحه ٤٣٩ : وجوب الأكثر ولكنه لا يجري
بالنسبة إلى وجوب الأقل إذ الغرض من اجراء البراءة عن وجوب الأقل فيه احتمالان
الصفحه ٥ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
منهجة أبحاث القسم الثاني من
الحلقة الثالثة
تكفّل القسم
الثاني من الحلقة
الصفحه ٤٢٥ : في التكليف أربع هي : ـ
١ ـ الشكّ في أصل
التكليف بنحو الشكّ البدوي. وقد تقدمت ص ٢٩ من الحلقة
الصفحه ٣٥٠ :
التلف يثبت ان
الإناء الأوّل كان طاهرا قبل تلفه فيترتب على ذلك طهارة ملاقيه وهو الثوب. واذا
كان أصل
الصفحه ٤٣ : وقت واحد حتّى يلزم
المحذور المذكور.
والجواب : انّ
ثبوت الحجّية ما دام محتملا فلازمه احتمال اجتماع
الصفحه ٥١٥ : الشيخ الأعظم............................................ ٧١
هل
دليل الإخباري مقدّم على الآية
الصفحه ٤٦٧ : الناطقية فتنفى بالبراءة حيث إنّ الإنسان مركب من جزئين : الحيوان
والناطق ، وتوجه الوجوب الى الجزء الأول قطعي
الصفحه ٢٨٢ :
وماذا يقول قدسسره أيضا فيمن نذر
الاتيان بصلاة الظهر فهل يلتزم بعدم حصول وجوب ثاني من ناحية النذر