الصفحه ٩٠ : التاليين : ـ
البيان الأوّل
ما ذكره السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) من أنّ الإباحة التي حكم بها الحديث هي
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد
لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على عباده الذين
الصفحه ٢٠ : المحرز. وكان من المناسب الإشارة إلى الأصل
التنزيلي أيضا بأن يعبّر هكذا : وفي الثاني : الوظيفة العملية أو
الصفحه ٢٣٩ : : الشكّ في
الحكم الواقعي وعدم معلوميته ، إذ الغرض من جعل الحكم الظاهري هو التحفظ على الحكم
الواقعي فاذا
الصفحه ٢٦٣ : الوجهين ليس على صواب من الوجهة الفنية
، فإنّه بعد وجود دليلين معتبرين بايدينا لا وجه للأخذ بأحدهما وطرح
الصفحه ١٥٥ :
البلوغ أو في
تحقّق الخمر أو في صدق الشرب ، إذ مع عدم الشكّ من إحدى الجهات المذكورة يتعيّن أن يكون
الصفحه ٣٢٥ :
الحالة الرابعة أو الانحلال
الحكمي
والحالة الرابعة
من الحالات العشر التي لا يكون العلم الاجمالي
الصفحه ٣٧٠ :
بعضها إلى بعض
إحراز حصول مجموع المتعلقات ـ متعلق الإحراز الأوّل أ ، ومتعلق الإحراز الثاني ب ـ
بنفس
الصفحه ٢٢٨ : وجوه نذكر منها : ـ
الوجه الأوّل
ما أفاده السيد
الخوئي ( دام ظلّه ) (١) من انّه لو كان
لدينا إناءان
الصفحه ٢٨٦ : .
قوله
ص ١٠٦ س ٣ : وفي حصول الانحلال : عطف على قوله : « في سراية العلم من ... ».
قوله
ص ١٠٧ س ٣ : لو
الصفحه ٤٧٩ :
ولكن احتمل دخول عمرو حين خروج زيد.
ومثاله الشرعي ما
إذا علم المكلّف بصدور كلي الحدث منه بسبب صدور
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
ص ١٩٠ س ٥ : وثالثا : نأخذ المبنى إلخ : هذا المبنى لم يشر له في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة
الصفحه ٣٨٥ : الثاني : ما
إذا فرض انّ امرأة كان يسيل منها الدم طيلة شهر لعارض من العوارض ، وكانت ذات عادة
عدديّة لا
الصفحه ٧٤ : ؟
ذكر الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل انّ
دليل الإخباري على وجوب الاحتياط ـ من قبيل أخوك دينك فاحتط
الصفحه ٢٧٨ : طرفيه قد تنجز بمنجز سابق بل
تكون المنجزية في كل واحد من الطرفين حاصلة بسبب نفس العلم الإجمالي ، فمثلا