الصفحه ١٧٢ : بالركعتين.
وبهذا ثبت ما
ذكرناه من أنّ الاحتياط لا يمكن تحقّقه في بعض الموارد ، أي
الصفحه ٢٢٦ : عدم طرح الدليل من أساسه في الطرفين معا أو في
أحدهما وتطبيقه على كل منهما مع إلغاء إطلاقه أولى من الطرح
الصفحه ٢٧٦ : ، فكما ان النار مقتض للاحراق وتاثيرها موقوف على عدم المانع
كذلك العلم الإجمالي ما دام هو مقتض لوجوب
الصفحه ٧٣ :
ولكن كيف يكون اسم
الموصول بناء على تفسيره بالتكليف مفعولا به لا مفعولا مطلقا؟ الجواب : انّ
التكليف
الصفحه ٩٤ : الإنشائي بالحرمة فهو معقول.
ولعلّ هذا يشبه ما
تقدّم في القسم الأوّل ص ٤٣٠ من أنّ تقييد الحكم الفعلي
الصفحه ٢٢١ : لا فاللازم
لو كان العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية أن يصلّي من جديد صلاة
مشتملة على
الصفحه ١٦ : : ـ
أ ـ نفس ما تقدّم
من أنّ مجرّد أخذ الشكّ في لسان الدليل وألفاظه وعدم أخذه لا يوضح لنا لماذا صارت
الامارة
الصفحه ٢٢٥ : واقعا ـ من أدلة البراءة ، فإنّ أقصى ما أثبتناه في البحث الثبوتي إمكان
الترخيص في بعض الأطراف ولم نثبت
الصفحه ٤١١ : منجّزا لأنّ كلاّ من مخالفته القطعية
وموافقته القطعية غير ممكنة ، فإنّ الانسان امّا أن يشرب الماء ، وفي
الصفحه ٩٦ : . والمراد من الثاني النهي الواقعي.
قوله
ص ٤٢ س ١٢ : مقدّمية : أي : علّية.
قوله
ص ٤٢ س ١٧ : لا يقتضي
الصفحه ٣٦٣ : يمكن فتحه ـ فالترخيص في
إرتكابه قبيح بالرغم من عدم امكان تناوله.
وبعد هذه المقدمة
نعود إلى التقريب
الصفحه ٣٧٣ :
الحالة الثامنة أو عدم القدرة
على بعض الأطراف
ويتوقف بيان
الحالة الثامنة من الحالات العشر على
الصفحه ١٦١ : يتمّ في باب الواجبات فإذا وجبت الصلاة على المكلّف وشكّ في
صدورها منه جرى الاشتغال.
وعليه فالمناسب هو
الصفحه ٢٠٨ :
العقلائي فالمقصود حالة ما إذا كان الأصل الجاري في الأطراف أصلا مؤمّنا كاستصحاب
الطهارة فإنّه يلزم من تطبيقه
الصفحه ٢١١ :
بمقتضى الصدر
جريان استصحاب النجاسة في كلا الإنائين. بينما لو نظرنا إلى الذيل فاللازم عدم
جريان