الصفحه ١٤٩ : بعنوان شرب التتن ، فإنّ
من جملة أدلة البراءة حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » وواضح أنّ هذا الحديث
يرفع
الصفحه ٢٨٠ : الأطراف بل
يجري أصل الطهارة في إناء الماء بلا معارضة ، وهذا بخلافه على رأي الشيخ العراقي
فان العلم
الصفحه ٥٠٧ : ، فإن فرض أنّ الطهارة مثلا باقية على الشرطية حتى في حالة تعذرها فلازم ذلك
سقوط وجوب الصلاة ، إذ شرطية
الصفحه ٤٩٨ : ليرى هل فيه إطلاق يدل على جعل الجزئية حتى في حالة المرض أو لا ،
فان كان له إطلاق فلا تصل النوبة الى
الصفحه ٢٨٧ : على كل تقدير من تقادير معلومه.
قوله
ص ١١٠ س ٨ : في حالة عدم تواجد : ذكرنا سابقا ان في العبارة شيئا
الصفحه ٣٩٧ : على ألف
دينار وكانت الألف بمقدار يفي بالاستطاعة إلى الحج ، وفرض أيضا انه كان يشك في
وجود دين عليه لزيد
الصفحه ٤٤٨ : ء ..
وباتضاح هذه
المقدمة نعود الى البرهان الخامس. إنّ هذا البرهان مركب من مقدمتين : ـ
١ ـ ان تردد
الواجب له
الصفحه ٣٨٣ : مفسدة.
قوله
ص ١٤٠ س ٣ : كما في الحالة الثانية المتقدمة : أي ص ١١٥ من الحلقة.
قوله
ص ١٤٠ س ٧ : على كل
الصفحه ٨٩ :
أدلة البراءة من السنّة
قوله
ص ٤١ س ٥ : واستدل من السنّة بروايات ... الخ : واستدل على البراءة من
الصفحه ٣٦٧ :
ما دامت الأطراف
كثيرة جدا فالعقلاء لا يأبون من تقدم الغرض غير اللزومي اذ الأطراف لو كانت الفا
مثلا
الصفحه ١١٩ :
قوله
ص ٤٨ س ١ : مع الحمل على الواقعية : أي فيما إذا حمل الرفع على الرفع الواقعي.
قوله
ص ٤٨
الصفحه ٤٤٣ : بمقدار ما جعل على طبقه حكما
، فلو علمنا بوجود غرض للمولى وفرض انه لم يجعل على طبقه حكما فلا يلزم تحصيله.
الصفحه ٥٩ : والعقاب من قبل
مولاه على مخالفة التكليف المعلوم ، وأمّا إذا لم يكن التكليف معلوم التحقّق بل
كان محتملا
الصفحه ٢٠٤ : انّ البحث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي يقع في
ثلاثة امور. وإلى هنا تمّ الفراغ من الأمر الأوّل ـ وهو
الصفحه ٤٦٤ :
عتق الرقبة بلا
زيادة شيء على ذلك ـ ومقتضاه حكم العقل بالتخيير بين الأفراد ـ فهذا معناه وجوب
الأقل