الصفحه ٣٥٢ : ارز كبير يعلم بحرمة حبة واحدة منه ـ فالشبهة محصورة.
ويمكن التعليق على
ذلك : بأنّ خروج بعض الأطراف عن
الصفحه ٨٦ : أو لا؟ ان التعرّف على ذلك يتوقّف على التعرّف على مطلب وهو أنّه ماذا
يراد من قوله تعالى : ( حَتَّى
الصفحه ٤٦٣ : والتخيير الشرعي.
وقبل التحدث عن
مطالب الكتاب لا بدّ من التعرف المسبق على مطلبين : ـ
١ ـ ما هو الفرق
بين
الصفحه ١٩٩ : رفضا باتّا الاكتفاء بأحدهما. وهذا بنفسه منبه واضح
على بطلان قاعدة قبح العقاب ، فكل من قال بالقاعدة
الصفحه ٣٠٠ :
ص ١١٣ س ٨ : وقد يجاب الخ : التعبير بقد ـ الدال على تضعيف ذلك ـ لعله من جهة أتحاد ذات الشكّين وعدم
تعدّد
الصفحه ٤٤٧ : إعادتها من جديد.
وبناء على هذا لا
تكون الاصول متعارضة في الطرفين بل يجري الأصل لنفي وجوب الزائد ـ أي
الصفحه ٢٤٥ :
الثمرة بين مسلك العلية
والاقتضاء
قوله
ص ٩٧ س ١٣ : وفي ضوء ما تقدم إلخ : إتضح من خلال ما سبق انّ
الصفحه ٣٤٧ :
الإناء الأوّل ،
وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى أصل الطهارة في الإناء الأوّل لأنّه أصل محكوم
الصفحه ٤٣٨ : الشكّ البدوي إلى العلم التفصيلي لا يتشكل منه علم إجمالي ، فإنّ العلم
الإجمالي يعني تردد الجامع بين
الصفحه ٢١٣ : للمحذور العقلي أو العقلائي ،
وأمّا إذا كانا منجزين فلا مانع من جريانهما ؛ إذ أقصى ما يلزم إشكال التهافت
الصفحه ٥٠٥ :
أجزاء ، بحيث إذا
سلّم وأنهى صلاته لم يجب عليه إلاّ قراءة السورة المنسية امتثالا للأمر الثاني
الصفحه ٢٥٩ : الموافقة القطعية.
قوله
ص ١٠١ س ١٣ : على كل تقدير أو على بعض التقادير : سيأتي منه قدسسره في الصفحة
الصفحه ١٥١ : أو عصيانه مسقط له أيضا؟ ذهب المشهور إلى كونه مسقطا. والصحيح عدمه لأنّ
المسقط للتكليف هو كل شيء أخذ
الصفحه ٢٠٩ :
الإنائين مع فرض
العلم بطرو الطهارة على أحدهما اجتماع النجاسة والطهارة في أحد الإنائين وهو غير
ممكن
الصفحه ١٦٠ : في الحكم
اتضح من خلال ما
سبق انّ الموضوع هو قيد في الحكم ولكن لا بوجوده بل اتصاف الشيء بالخمرية على