الصفحه ٣٤ : تظهر في موارد نذكر منها المورد التالي : ورد في الحديث
ما مضمونه إنّ كل حيوان يحلّ أكل لحمه شرعا فبوله
الصفحه ٢١٧ : منه محذور
أو لا (١).
وينبغي أن يكون
واضحا انّ هذا البحث لا معنى له على رأي من يقول
الصفحه ٦٤ : القضايا الأوّلية التي يدركها العقل بلا حاجة إلى إقامة برهان عليها
كذلك سعة الحقّ المذكور هي من القضايا
الصفحه ٢٢٢ : علّة تامّة
لوجوب الموافقة القطعية ولا يمكن أن ينفك عن ذلك. وما ذكر من مثال صلاة الظهر لا
نسلّم الانفكاك
الصفحه ٣٣١ :
الاجتناب عن
الإناء الثاني في تمام الساعات (١).
وهذا كله بخلاف ما
لو كانت الأمارة قد قامت على
الصفحه ٥١٠ :
السورة ، فإنّه
بعد إجماله ـ دليل جزئيّة السورة ـ يؤخذ بالمقدار المتيقّن منه وهو ثبوت الجزئيّة
في
الصفحه ٣٤٨ : اطرافه فتصل النوبة إلى أصل
الطهارة في الثوب بلا معارض. هذا على صيغة الميرزا. وعلى صيغة الشيخ العراقي يكون
الصفحه ٤٩٠ :
مفقودة في التسعة.
بينما لو نظرنا
إلى تردّد الحرام وجدنا القضيّة بالعكس ، فحرمة الأقل فيها تضييق على
الصفحه ٤٢ : .
هذا وقد يعترض على
إجراء براءة ثانية عن الحجّية المشكوكة بأنّه تقدّم في الجزء القسم من الحلقة
الثالثة
الصفحه ٢٧٣ : منه التعبد
بالمعلول فيما إذا لم يكن المعلول اثرا شرعيا للعلة بل كان اثرا عقليا كما في
المقام إذ لا
الصفحه ٣٦٠ : انطباق النجس على شيء منها ، ولازم ذلك انطباقه على الإناء
الأوّل ، وبذلك يكون مجموع الاطمئنانات ٩٩٩ مكذبا
الصفحه ٤٠٢ : ناظرا إلى الواقع ومحرزا
له حتى يكون حاكما على الأصل المسببي الجاري في وجوب الحج.
قوله
ص ١٤٦ س ١٥
الصفحه ١٩ : الحرمة. وعليه فحجّية الامارة حكم ظاهري نشأ من أهمية
وقوّة الاحتمال بينما حجّية الأصل حكم ظاهري نشأ من
الصفحه ٣٨٧ : بداية الثلاثة الاولى ـ بل المقصود منه أن يكون جميع أجزاء
الموضوع متوفرة في مقابل ما إذا كان بعضها مفقودا
الصفحه ٤١٠ : رأي السيد الشهيد وإنّما تجري على رأي المشهور.
__________________
(١) المقصود من
الحالة الاولى : ما