الصفحه ٤٥٧ :
مثال الشرط الراجع
الى المتعلق : تجب الصلاة مع الطهارة ، فإنّ الوجوب حكم ، والصلاة متعلقه
الصفحه ١٨١ : بمنجزية العلم الإجمالي. والأوّل منها عقلي بينما الأخيران شرعيان.
وينبغي الالتفات
إلى أنّ البحث عن
الصفحه ١٧١ :
الاستحباب الشرعي
للاحتياط على منوال الحسن العقلي للاحتياط لفرض استكشاف ذاك من هذا مع وضوح انّ
الصفحه ٢٣٨ : الرابع
والجواب الرابع عن
شبهة الترخيص المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا (١). وحاصله : ان كل واحد من
الصفحه ١٣٤ : الروايات التي تمسّك بها الإخباري على وجوب الاحتياط ، وقد
اتّضح عدم تماميتها. أجل أقصى ما تدلّ عليه رجحان
الصفحه ٩١ : .
فإنّه يقال : كلا ، لا يلزم
ذلك فإنّه وإن كان من اللازم ـ بناء على تفسير الورود بالوصول ـ إحراز عدم
الصفحه ٢٢٩ : الترخيص المشروط في كل واحد من الإنائين وإن كان لازمه ثبوت الترخيص الفعلي
في ارتكاب كلا الإنائين الذين يعلم
الصفحه ٤٧٢ :
تعين العتق في حق من أطعم.
وأمّا الحيثية
الإلزامية في الوجوب التخييري فهي انّ التارك للعتق يحرم عليه
الصفحه ٣١٥ : التكليف بالاجتناب عن النجس من درجته العالية إلى درجته المتوسطة أي
يصير الإناء النجس محرم الإرتكاب في صورة
الصفحه ٢٧٧ : ـ وهذه المنجزية السابقة تمنع
من جريان الأصل حتى في الطرف الواحد وليس ثبوتها يتوقف على عدم جريان الأصل كما
الصفحه ٤٤٢ :
الاحتياط ولزوم الإتيان بالجزء المشكوك ويستدل على ذلك بعدة براهين.
وقد فرغنا من
البرهان الأوّل مع مناقشاته
الصفحه ١٣٨ : النسبة
هي العموم من وجه. ومادة الاجتماع هي التكليف ما بعد الفحص (١) فالآية الكريمة تنفي وجوب الاحتياط فيه
الصفحه ٣٥٨ : هذه الاحتمالات حصل لنا الاطمئنان بعدم انطباق
النجس على الإناء الأوّل.
اذن الاطمئنان
بعدم انطباق
الصفحه ٤٧١ :
من الفردين أمرا
تعيينيا بل أمر به مشروطا بترك الفرد الآخر (١).
وبعد عرض هذه
المقدمة نأخذ ببيان
الصفحه ٣٦٢ : حجّية جميع الاطمئنانات ما عدا الأخير الذي منها يلزم
من السير على طبقه القطع بارتكاب الحرام.
وعلى أي