الصفحه ٣٩ :
بالإتيان بالوضوء.
وقد تسأل أنّ قوّة
الكشف التي اعتبرت من أجلها قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات
الصفحه ٤٦٦ : .
ولكن من أين نشأ هذا التغاير والحال أنّ مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق؟
ولماذا لم تتحقق المغايرة
الصفحه ٨٧ : هو اسم الموصول.
والمعنى : أنّ الشيخ الأعظم ذكر أنّه يلزم استعمال الهيئة الحاصلة من نسبه يكلّف
إلى اسم
الصفحه ١١٥ : التقدير بأن تكون
فقرة : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » هكذا : رفع عن امّتي وجوب الاحتياط بالنسبة
إلى الحكم
الصفحه ٣٤١ :
الدقيقة دون ما
بعدها.
وكأن القائل بعدم
منجزية العلم الثاني يتخيل ان سقوط الأصلين في العلم الأوّل
الصفحه ٤٢٦ :
المبائن.
وهذه الحالة
الرابعة هي التي يراد التحدث عنها في هذا المبحث. ويمكن منهجة البحث فيها إلى
الصفحه ١٥٧ :
ميزانان للشكّ في ثبوت التكليف
والامتثال
ومن خلال ما تقدّم
اتضح انّ الشكّ في ثبوت التكليف له
الصفحه ٣٩٥ :
ص ١٤٦ س ١٠ : ثبت تنجيزه لكلا طرفيه : أي من دون حاجة إلى إبراز العلم الجديد.
الصفحه ٤١٧ :
الحرمة.
ب ـ ان بالإمكان
الأخذ باللسان الثاني ، أي لسان « رفع عن أمتي ما لا يعلمون ». ودعوى ان الرفع
الصفحه ٢٦٧ :
علمنا بنجاسة أحد
انائين كان ذلك علما إجماليا ، فاذا سرى العلم إلى الفرد بان علمنا ان تلك النجاسة
الصفحه ٣٠٩ : فرض طرو الاضطرار عليه
يجزم بحليته ولا حاجة إلى اجراء الأصل فيه بل يجري في الإناء الآخر بلا معارض
الصفحه ١٢٥ : سابقا انّ
شمول الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية معا يتوقّف على أمرين : وجود الجامع وعدم
القرينة. وإلى
الصفحه ٢١٠ :
وبتعبير آخر : انّ
ما يدفع به التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في سائر الموارد يدفع به التنافي
في
الصفحه ٣٠١ : حرمة الرمّان إلى ما بعد الظهر أو
ثبوت حرمة البرتقال إلى الظهر.
الصفحه ٢٨ :
هذا بالنسبة إلى
الاصول الشرعية. وقد اتّضح انّه وإن لم يكن بينها تعارض في مقام الثبوت إلاّ أنّه