الصفحه ٤٥٣ : الى
أنّا لسنا بحاجة الى اثبات سقوط وجوب الأقل فإنّ اللازم على المكلّف الاتيان
بالأقل ـ على تقدير وجوبه
الصفحه ٣٠٦ : الإنائين.
هذا ولكن لنفس
الآخوند حاشية على كفايته اختار فيها بقاء العلم الإجمالي على المنجزية بالنسبة
إلى
الصفحه ١٩٤ :
انّه منجز بالنسبة
إلى حرمة المخالفة القطعية ، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ففيه آرا
الصفحه ٣٢٢ : : آنية ، وجمع الجمع : أوان.
قوله
ص ١٢١ س ١ : فإنّ هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد : يمكن
الصفحه ١٩٥ : بالطرفين من ناحية اخرى غير العلم الإجمالي ، وهي انّ ترك كل طرف
يحتاج إلى مؤمن ومسوغ ، والمؤمن ـ وهو أصل
الصفحه ٢٥ : معينا ويترك تحديده إلى ما يحكم به العقل بخلاف ذلك في الأصل العقلي فإنّه لا
يمكن أن يخلو مورد منه إذ في
الصفحه ٢٠١ : ذلك يحصل بالإتيان بإحدى الصلاتين ولا حاجة إلى
أكثر من ذلك.
ومن خلال هذا
اتّضح انّ القائل بمسلك حقّ
الصفحه ٥٣ : الإجمالي ـ يبحث عن أصالة البراءة
لأنّ ذلك هو موردها.
والبحث عن ذلك يقع
في مرحلتين : ـ
أ ـ في تشخيص ما
الصفحه ٣٤٩ : الاصول في أطرافه فعند
ما يحصل العلم الإجمالي الثاني في الساعة الرابعة (١) يكون بمثابة الحاصل ابتداء من
الصفحه ٣١١ : كان واجبا إلاّ أنّه على تقدير
وقوعها في إناء البرتقال لا يجب الاجتناب عنه لفرض الاضطرار إلى خصوص
الصفحه ٢٥٥ : القائل بمسلك العلية لا يحتاج إلى افتراض تعارض الاصول.
لا يقال : بعد
افتراض تعارض الاصول لماذا تنسب
الصفحه ٣٤٥ :
في خصوص حالة ما اذا كان العلم بالملاقاة قد حصل متأخرا عن العلم الأوّل ـ وان
كانت نفس الملاقاة قد حصلت
الصفحه ٧٦ : إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) فإنّه ناظر إلى
حالة الشكّ في حرمة الشيء دون الشكّ في الوجوب
الصفحه ١٢٨ :
الشريفة. وهنا
نلفت النظر إلى إمكان التعويض عن هذه النصوص والاستغناء عنها بالاستصحاب بلا حاجة
إلى
الصفحه ٢٩٦ : ساعة والى المغرب بمقدار خمس ساعات فالمكلف قبل الظهر يعلم اما
بحرمة البرتقال عليه لفترة ساعة أو بحرمة