الصفحه ٥٠٤ : بالاجزاء التسعة موجها الى طبيعي المكلّف الأعم من المتذكّر والناسي ثم يصدر
أمرا ثانيا بالجزء العاشر في حق
الصفحه ٣٧٦ :
حصول علم إجمالي بوجود المبغوضية.
وبالجملة إذا اضطر
المكلّف إلى ارتكاب أحد الطرفين ـ كشرب ماء البرتقال
الصفحه ٢٦ : والترك ـ إلزاما بما
هو حاصل وأمرا بتحصيل ما هو حاصل.
ب ـ وقد يقصد منه
نفي التكليف بالفعل والترك وعدم
الصفحه ١٨٨ : الخارجي!! إنّ لازمه تحقّق ما في
الذهن في الخارج أو تحقّق ما في الخارج في الذهن. إذن لا بدّ من تعلّق العلم
الصفحه ٤٣٤ :
هي تشتغل بالمحدود وهو ذات الواجب النفسي.
٢ ـ ما ذكره
الميرزا (١) من أنّ انحلال العلم التفصيلي بوجوب
الصفحه ١٨٩ : ،
فهل يتعلّق بالخارج بالرغم من عدم تحقّق نزول المطر في الخارج؟ انّه غير معقول فلا
بدّ من تعلّقه بالصورة
الصفحه ٣٦٤ :
الخوئي ـ تظهر في
هذا التقريب ، فانه على الصياغة المشهورة يتم التقريب المذكور وبالتالي لا يجب ترك
الصفحه ٤٠٩ :
الشك البدوي في الوجوب والحرمة
والشك البدوي في
الوجوب والحرمة يعني وجود احتمال الترخيص مضافا إلى
الصفحه ٣٢٣ : الحقيقي. المقصود من
انهدام الركن الثاني سراية العلم من الجامع إلى الفرد.
قوله
ص ١٢١ س ١٦ : اذا احرز الخ
الصفحه ٤٣٥ : الأقل وجوبا إستقلاليّا يعني وجوب التسعة بلا حاجة
إلى ضم الجزء العاشر ، أي هو وجوب مطلق ولا بشرط من حيث
الصفحه ٢٣٣ : يؤديا إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا ؛ إذ بمجرد ارتكاب أحد الإنائين يزول
الترخيص من الثاني ، وهذا
الصفحه ٣١٧ : ناظرة
إلى الانحلال الحقيقي واستعراض صوره بينما الحالة الرابعة من الحالات العشر ناظرة
إلى الانحلال الحكمي
الصفحه ٣٢١ : الحقيقي في موردين : الحالة الثانية والشقّ الاوّل من الحالة الاولى
، نطرح السؤال التالي : هل يلزم لحصول
الصفحه ٤٣٦ : لا إجمالا.
واذا رجعنا إلى
وجداننا وجدنا صدق ما نقول فانه قاض بانا نعلم
الصفحه ٣٠٧ : لو فرض ان المكلّف حدث له الاضطرار إلى شرب ماء
البرتقال ظهرا ، وبعد حلول الظهر علم إجمالا بوقوع نجاسة