الصفحه ٨٣ :
تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
الصفحه ٣٣ : البراءة فإنّ مفاد حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون »
إثبات العذرية من ناحية التكليف الواقعي المشكوك بدون
الصفحه ١٤٥ : أقلّ من المعلوم في
الكبير فلا يحصل الانحلال.
الجواب الثاني عن الاعتراض
الثاني
والجواب الثاني عن
الصفحه ٤٤١ :
يتنجز ولا تشتغل به الذمة.
قوله
ص ١٧٢ س ١١ : بخلاف التقييد : حيث ان له محكيا يراد إيجابه زائدا على ذات
الصفحه ١٨٥ :
٣ ـ ما يظهر من
بعض المحقّقين حيث ربط مسألتنا في المقام بمسألة حقيقة العلم الإجمالي وانّه إن
كان
الصفحه ١٠٠ : الصريحة إلى رفع الحكم فالحديث كأنّه يريد أن يقول إن
شرب الخمر ما دام قد صدر خطأ فهو ليس بحرام ، ولكن لم
الصفحه ٤١٤ : حينئذ في
الرتبة السابقة ».
ثمّ أنّ ما نسبه السيد الشهيد
إلى الشيخ العراقي من اختصاص اعتراضه بالبرا
الصفحه ٣٠٨ : .
تلخيص وأسئلة
اتضح من خلال ما
تقدم ان صورة الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين تشتمل على ثلاثة افتراضات هي
الصفحه ٣٧٨ : الابتلاء.
وفيما سبق كان حديثنا
ناظرا إلى الحالة الاولى ، ومن الآن نأخذ بالتحدث عن الحالة الثابتة وهي ما
الصفحه ٤٥٩ : يلزمك تكميل ما أتيت به بجعل الفقير غير الهاشمي هاشميا ، إنّ هذا أمر
غير ممكن بل ما أتى به أو أراد
الصفحه ٦١ : ناظرة إلى التكليف الحقيقي فلنا أن نقول في البرهنة على القاعدة إنّ
التكليف الحقيقي كما أنّه يختص بالقادر
الصفحه ٤٩٩ :
التي قد يستفاد
منها صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مثل حديث لا تعاد (١) وغيره. إنّا نريد التعرف على
الصفحه ٤٨٩ : إبراز فرقين : ـ
١ ـ لو نظرنا إلى
تردّد الواجب وجدنا أنّ تعلّق الوجوب بالأكثر فيه تضييق ومؤونة على
الصفحه ٢٣٧ : العراقي
حافظ على الاطلاق الافرادي ـ ومن هنا جعل دليل الأصل شاملا لكل واحد من الأطراف ـ وقيّد
الاطلاق
الصفحه ٣٥٣ : تأخذ بالارتفاع إلى
النصف أي ١٠٠٠ / ٥٠٠ ، واللازم على هذا عدم جواز ارتكاب النصف لأنّ قيمته
الإحتماليّة