الصفحه ٢٠٠ :
السؤال عن الثمرة بين مسلك منجزية الاحتمال ومسلك المشهور بعد ما كان الجميع يرجع
إلى أصل البراءة الشرعي
الصفحه ٢٠٧ : .
مثال المؤمّنين :
ما إذا كان لدينا إناءان وكانت حالتهما السابقة الطهارة ثمّ علمنا بطرو النجاسة
على
الصفحه ٢٠٦ : غرض المباح الذي هو غرض ترخيصي على غرض الواجب الذي
هو غرض إلزامي.
وإذا رجعنا إلى
الحياة العقلائية لم
الصفحه ١٩٦ :
لا من باب انّ
العلم الإجمالي يقتضي بنفسه ذلك بل من باب أنّ ترك كل واحد من الطرفين يحتاج إلى
مؤمن
الصفحه ٣٦٥ :
١ ـ وهو نفس ما
نقلناه عن المشهور فيما تقدم من ان شرط منجزية العلم الإجمالي ان يكون جريان
الاصول في
الصفحه ٤٢٩ :
الدوران بين الأقل والأكثر في
الاجزاء
والمصداق الأوّل
من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر
الصفحه ٣٢٨ :
الأطراف.
وامّا على مسلك
العلية فلا تكون المنجزية منوطة بعدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف ولا حاجة إلى
الصفحه ١٨٦ : متعلّق يتعلّق به لأنّه من الصفات
الإضافية ، أي من الصفات التي تحتاج إلى طرف تضاف إليه فنحن دائما نعلم بشي
الصفحه ٢٩١ :
تطبيقات منجزية العلم الاجمالي
قوله
ص ١١٢ س ١ : عرفنا في ضوء ما تقدّم ... : إتّضح مما سبق أنّ
الصفحه ٤٨١ : بعدة مناقشات. ونحن نذكر هذه المناقشة : ما الغرض من استصحاب بقاء كلي
الوجوب؟ فهل الغرض إثبات وجوب الجز
الصفحه ٣٩٣ : القدرة
على عدم الدخول في الثلاثة الثانية يتحقق بعدم الوقوف عند باب المسجد فى الثلاثة
الاولى لأن من وقف
الصفحه ٣١٠ : الثانية
والصورة الثانية
من صورتي الاضطرار هي ان يكون الاضطرار إلى طرف غير معين.
الصفحه ٢٨٤ :
فعل الشيخ العراقي
ـ إلاّ أنّه صاغه بصياغة جديدة فقال اني اسلم ان منجزية العلم الإجمالي موقوفة على
الصفحه ٤٧٠ :
١ ـ إنّ مرجع
التخيير الشرعي الى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد ويكون وجوب كل واحد منها مشروطا
بترك
الصفحه ١٥ :
__________________
(١) وستأتي الإشارة
إلى ذلك ص ١٧ من الحلقة