عن محل الابتلاء
كان العلم الاجمالي غير منجز ولكن من هذه الناحية لا من تلك الناحية ، أي من ناحية
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وليس من ناحية جريان الاصول في جميع الأطراف.
ومن هنا حدّد (
دام ظله ) الشبهة غير المحصورة بانها الشبهة التي بلغت اطرافها من الكثرة حدا خرج
بعضها عن محل الابتلاء .
وباختصار : انه
بناء على الصياغة السابقة تكون منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض الاصول في
الأطراف ، وتعارضها يحصل بما إذا لزم من جريانها الترخيص في جميع الأطراف مع
افتراض امكان تحقق المخالفة القطعية.
وأما على الصياغة
الثانية فالمنجزية موقوفة على تعارض الاصول في الأطراف ، وتعارضها يحصل بنفس ثبوت
الترخيص في جميع الأطراف وان لم يمكن تحقق المخالفة خارجا .
ونلفت النظر إلى
انّ الصياغة السابقة للركن الرابع سيأتي تعديل لها في مبحث الشبهة غير المحصورة
إنشاء الله تعالى فانتظر ذلك ص ٣٦٨.
قوله
ص ١٠٣ س ١١ : العلم الطريقي : التقييد بالطريقي لأن المنجزيّة هي من اثار خصوص العلم الطريقي دون الموضوعي.
ولعل حذف كلمة « الطريقي » اولى لأنها مشوشّة.
قوله
ص ١٠٤ س ١١ : والوجه الأوّل : أي القائل بتطبيق قاعدة منجزيّة
__________________