هذا إشارة إلى صيغة الشيخ العراقي.
قوله ص ٩٥ س ١١ : قبل الآخر : أي قبل ارتكاب الآخر.
قوله ص ٩٥ س ١٣ : ان التقييد إنّما يراد لإلغاء : لعل العبارة الاوضح : ان التقييد لا يصح بلحاظ الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإنّما يصح بلحاظ الحالة التي لا معارض الخ.
قوله ص ٩٥ س ١٥ : كذلك : أي من حالات الطرف الآخر.
قوله ص ٩٦ س ٨ : الدفع الأوّل : وهو رفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين. والمراد من « الدفع الثاني » : رفع اليد عن الاطلاق الإفرادي والاحوالي في أحد الطرفين خاصة.
قوله ص ٩٧ س ٢ : ومدلوله التصديقي : عطف تفسير.
قوله ص ٩٧ س ٤ : كذلك : أي بعدم ارتكاب الآخر.
قوله ص ٩٧ س ٧ : مرتبة ناقصة : أي متوسطة فإنها ناقصة عن المرتبة العالية.
قوله ص ٩٧ س ٨ : تقتضي التحفظ الإحتمالي : والتحفظ الإحتمالي يحصل بالترخيص في الجامع فانّ من ترك طرفا وأتى بطرف يحتمل تحقق الملاك اللزومي ضمن الطرف الذي أتى به.
قوله ص ٩٧ س ٩ : واستفادة ذلك : أي المرتبة الناقصة من الإهتمام التي تقتضي التحفظ الإحتمالي.
قوله ص ٩٧ س ١٠ : بإطلاق دليل الأصل : بعد تعذر العمل بالاطلاقين وإفتراض ان الضرورة تقدر بقدرها.