الصفحه ٤٣٦ :
يحلّ الأوّل. والميرزا يقول لا يمكن الانحلال ، لأن العلم الثاني هو إجمالي أيضا
وليس تفصيليا بل هو عين
الصفحه ٤٣٨ : ، واذا لم ندخلها في الحساب فلا يتشكل لدينا علم
إجمالي أصلا ـ لا انّه يتشكل وينحل بالعلم التفصيلي ـ فإنّ
الصفحه ٤٤٠ : يتحقق بأيدينا علم
إجمالي وبالتالي كي يصدق ان ذلك العلم التفصيلي يرجع في حقيقته إلى علم اجمالي ،
أمّا إذا
الصفحه ٤٤١ : س ١٢ : لأنّ الاطلاق لا يقبل التنجيز : أي والتقييد وإن قبل التنجيز الاّ ان الجامع بين ما يقبل
التنجيز
الصفحه ٤٤٢ : كذلك تحصيل الغرض لازم بنظر العقل لأنّه روح الحكم
وحقيقته.
٣ ـ انّ الواجب
وان أمكن ان يدور أمره بين
الصفحه ٤٤٧ :
حرمة القطع في
حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت الصلاة محكومة ظاهرا وفي نظر الشارع بالصحة وعدم
لزوم
الصفحه ٤٦٣ : بالخيار في اختيار أي فرد شئت.
وأمّا إذا قال
الشارع : اعتق أو أطعم أو صم فالتخيير بين هذه الشقوق الثلاثة
الصفحه ٤٩١ : ، وواضح أنّ مثل
هذه الحرمة لا تجري البراءة لنفيها لأن لازمها الترخيص في المخالفة القطعية.
إنّ هذا نفسه
الصفحه ٢٦٦ :
الطهارة لا في كلا الانائين ـ لأنّ المفروض عدم جريانه في أحدهما الذي شهدت البينة
بنجاسته ـ ولا في أحدهما
الصفحه ٢٧ :
الدليل ، كما لو فرض الشكّ في وجوب الجمعة زمن الغيبة فإنّ مقتضى أدلّة البراءة
عدم ثبوته لأنّ الوجوب زمن
الصفحه ٣٤ :
الواقعي. هكذا فهم
الميرزا ، ومن هنا سمّى قدسسره مثل أصل الحل بالأصل التنزيلي ؛ لأنّ مفاده تنزيل
الصفحه ٩٠ : الحديث لأنّه ـ دليل الإخباري ـ يفيد النهي عن كل مشتبه
الحكم ، وحيث أنّ شرب التتن مشتبه الحكم فيصدق عليه
الصفحه ١٠٠ : ما ثبت الحكم له على تقدير افتراض وجوده صدفة ، فشرب الخمر متعلّق لأنّه يلزم
تركه وفعل الصلاة متعلّق
الصفحه ١٣٣ : ، ونتحدّث الآن عن الاعتراضات العامة على أدلة البراءة.
وإنّما سمّيت
بالاعتراضات العامة لأنّها لا تختص ببعض
الصفحه ١٦٩ : رجحان الاحتياط وترك الشبهة لم ينشأ من أجل التحفّظ على الواقع بل لأنّ ترك
الشبهة يولّد للمؤمن مناعة ونفسا