الصفحه ٢٩٤ :
الحياة. وإذا لم
يجر أصل الطهارة في الإنائين لم يسغ ارتكابهما لأنّ المسوّغ هو أصل الطهارة
الصفحه ٣٠٣ : صار مضطرّا إلى
تناول إناء معيّن من الإنائين وهو إناء البرتقال.
مثال الثاني : ما
إذا كان لدى المكلّف
الصفحه ٣٠٤ :
ارتكاب الإناء الثاني.
والصحيح : جواز
إرتكابه لأنّ كلّ حكم من الأحكام في التشريع الإسلامي مقيّد بعدم
الصفحه ٣٠٥ : الإناء الثاني
لأنّه في الآن الذي رأى فيه المكلّف وقوع القطرة في أحد الإنائين لا يحدث له علم
إجمالي بحرمة
الصفحه ٣٢٣ : للاحتراز عن الانحلال الحكمي ،
بل لأنّ محل الكلام انما هو في الانحلال الحقيقي إذ الكلام في الانحلال الحكمي
الصفحه ٣٢٥ :
الحقيقي. ويقصد به زوال العلم الاجمالي من النفس زوالا حقيقيا ، كما اذا علم
المكلّف بنجاسة احد انائين بسبب
الصفحه ٣٣٨ : واحدة.
واما اذا حصل
العلم الثاني متاخرا عن العلم الأوّل فذهب جماعة منهم الميرزا والسيد الخوئي (٢) إلى
الصفحه ٣٥٢ : العلم الاجمالي في
الشبهة المحصورة لا يكون منجّزا أيضا اذا كان بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلا
الصفحه ٣٧٠ : أيضا ، واذا كانت هي الاطمئنان كانت الاطمئنان
أيضا وهكذا.
قوله
ص ١٣١ س ١ : ووجودها : عطف تفسير.
قوله
الصفحه ٣٧٤ :
الحالتين نأخذ أوّلا بالتكلم عن الحالة الاولى.
الحالة الاولى
وهي ما إذا كان
أحد الإنائين لا يمكن
الصفحه ٣٨٦ : : ـ
١ ـ إنّ الركن
الأوّل من أركان منجّزية العلم الاجمالي ـ وهو العلم بالجامع ـ مفقود لأنّ الحيض
إن كان ثابتا
الصفحه ٣٩١ :
وهكذا يتضح :
وبهذا كله اتضح ان
العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية منجز لأن كلا الوجهين المستدل
الصفحه ٤٠٠ :
الأصل ناظر إلى
مرحلة الظاهر لا الواقع؟
والجواب : إنّ
الأصل إذا جرى فهو يحرز الواقع إحرازا ظاهريا
الصفحه ٤١٢ : والترك.
وقد تقول إذا
سلّمتم بكون المكلّف مرخّصا في الفعل والترك فهذا معناه الاعتراف بجريان البرا
الصفحه ٤٣٣ : نفسيّة ضمنيّة بعدد الاجزاء ، وكلّ جزء يصيبه وجوب نفسي ضمني.
وإذا كان الأقل
يعلم وجوبه بالوجوب النفسي