الصفحه ٩٥ :
الورود يحتاج إلى
مورود عليه ، فورود شيء بلا مورود عليه أمر غير ممكن ، وإذا كان الورود يحتاج إلى
الصفحه ١٠٤ : لا يوجد
خطأ ولا نسيان ولا ... وواضح أنّ هذا باطل لأنّ ظاهر الحديث حينما يقول رفع عن
امّتي ... أنّه
الصفحه ١٣٩ :
الاحتياط والمقدّم هو حديث الرفع لأنّ مضمونه موافق للقرآن الكريم ـ أي لقوله
تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ
الصفحه ١٧٢ : بالركعتين من باب الاحتياط أو لا؟
وقد نقل الشيخ
الأعظم في الرسائل عن بعض القول بعدم إمكانه لأنّ المكلّف إذا
الصفحه ١٩٠ :
كانت تلك الصورة
صورة للجامع فهذا معناه تعلّق العلم الإجمالي بالجامع دون الفرد المردّد ، وإذا
كانت
الصفحه ٢٢٩ : فيه.
والوجه في عدم
كونه مؤدّيا إلى حصول المخالفة العملية القطعية : انّ المكلّف إذا أراد أن يخالف
الصفحه ٢٣٠ : محرما ومرخصا فيه للتنافي الواضح بين الحرمة
والترخيص.
وفيه : انّه لا
مانع من ذلك لأنّ كلا من الترخيص
الصفحه ٢٤١ : سميت بالمؤمنة لأنها
تنفي وجوب الإجتناب وتؤمن منه.
والتقييد بالمؤمنة
من جهة ان الاصول المنجزة
الصفحه ٢٤٨ : الطهارة المذكور لا يجري وان لم يكن له معارض
، وإذا لم يمكن جريانه فلا يمكن الحكم بطهارة إناء رقم
الصفحه ٢٥٥ : ، فان الحرمة نوع
واحد للتكليف.
ومثال الثاني :
إذا علم المكلّف بأنّه نذر امّا ترك التدخين أو فعل قرا
الصفحه ٢٥٨ :
يكون منجزا لو كان
علما بثبوت التكليف الفعلي دون ما إذا كان مستلزما للشكّ في ثبوت التكليف لا العلم
الصفحه ٢٦٢ : لأن الشارع بعد ان
جعلها حجّة ـ والمفروض ان معنى جعل الحجّية هو جعل العلمية كما هو رأي الشيخ
الأعظم
الصفحه ٢٦٤ : بالبينة واطرح الأصل.
وإذا تم الجمع
بتقديم دليل البينة للاخصيّة أو النصيّة فاللازم عدم جريان أصل الطهارة
الصفحه ٢٦٥ : هذا الإناء بالخصوص فالحكومة وجيهة ، لأن لازم حجّية البينة
في هذا الإناء صيرورة نجاسته معلومة بالتعبد
الصفحه ٢٩٣ : وتساقطها. وإذا سقطت الاصول في الإنائين فلا تعود بعد
ذلك لأنّ الساقط لا يعود والميت لا يرجع إلى