الصفحه ٨١ : القيامة إلاّ عذاب وزرها خاصّة ولا تتحمّل عذاب وزر غيرها ، وإذا كان
هذا القانون ناظرا إلى العذاب الاخروي
الصفحه ١٥٣ : لفاعليته فالشبهة المذكورة تندفع من جذورها لأنّ المكلّف
وإن احتمل إتيانه بالدعاء إلاّ أنّه يبقى متيقنا بثبوت
الصفحه ١٨٠ :
منجزية العلم الإجمالي
وفي البحث عن
منجزية العلم الإجمالي نتكلّم عن ثلاثة امور : ـ
١ ـ إذا علم
الصفحه ٢٧٠ : ان تعتبر فردا منه.
الثانية : ان
المجازية تارة تكون في الكلمة واخرى في أمر عقلي ، فكلمة الأسد إذا
الصفحه ٣٢٢ : الاولى ـ حصل
الانحلال حتّى وإن كان زمان حصول العلمين مختلفا. وأمّا اذا لم يكن زمان المعلومين
واحدا بل
الصفحه ٤١٤ :
إذا تمسّكنا
بقاعدة قبح إدانة العاجز في مرحلة سابقة وثبت الترخيص في الفعل والترك صار التمسّك
بقاعدة
الصفحه ٤٤٥ :
وعدمه ، فإنّ
الشكّ المذكور يستتبع الشكّ في سقوط وجوب صلاة الظهر فيلزم العقل بالاحتياط ـ وأمّا
إذا
الصفحه ٤٧٩ :
جزما.
والمشهور في هذا
القسم جريان استصحاب الكلي. أجل لا يصح استصحاب الجزئي لأنّه إن كان المقصود
الصفحه ٤٨١ : ء العاشر ـ أو بكلمة اخرى إثبات تعلق الوجوب
بالأكثر ـ بتقريب أنّ وجوب الصلاة إذا كان باقيا ولم يسقط بالإتيان
الصفحه ٥٠٤ : باطل أيضا ،
لأن لازمه أن المتذكر إذا أتى بالتسعة سقط عنه الخطاب الأوّل ولم يجب عليه سوى
الإتيان بالجز
الصفحه ٣٦ :
من حيث الجري
العملي ، أي فليكن موقفك العملي كأنّك متيقّن بالبقاء ، ففي حالة اليقين بطهارة
ثوبك إذا
الصفحه ٤٤ :
الشارع المقدس الأصل أو الامارة حجّة لأنّه إذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة
مثلا فإن كانت صلاة الجمعة
الصفحه ٤٥ :
عنه والاحتياط في
وقت واحد لأنّ ثبوت البراءة يكشف عن عدم اهتمام المولى بالمفسدة المحتملة بينما
ثبوت
الصفحه ٥٣ : الإجمالي ـ يبحث عن أصالة البراءة
لأنّ ذلك هو موردها.
والبحث عن ذلك يقع
في مرحلتين : ـ
أ ـ في تشخيص ما
الصفحه ٧٩ : الاستحقاق لأنّ
المكلّف إذا لم يستحق العذاب قبل العلم بالحكم كان ذلك دالاّ على عدم ثبوت الحكم
وأمّا نفي