الصفحه ١١٧ : فهو ليس بمستحيل. وإذا كانت هذه
الطريقة ممكنة فلا بأس بحمل الرفع على الرفع الواقعي لأنّه وإن لزم منه
الصفحه ١١٩ :
قوله
ص ٤٨ س ١ : مع الحمل على الواقعية : أي فيما إذا حمل الرفع على الرفع الواقعي.
قوله
ص ٤٨
الصفحه ١٥٦ :
٣ ـ إذا كان الشكّ
في تحقّق الموضوع ـ كما لو شكّ في سائل انّه خمر أو لا ـ فلا بدّ من التفصيل بين
الصفحه ١٦٨ : عن الحكم الشرعي فلا يمكن أن يكون مستلزما للاستحباب المولوي
لأنّه إذا كان الاحتياط مستحبا شرعا فإطاعة
الصفحه ١٩٢ : الثالث
كان يقول بناء على تعلّق العلم الإجمالي بالجامع فالذي يتنجز هو الجامع فقط ، وإذا
اشتغلت الذمّة
الصفحه ٢٥١ : خلا سابقا ويشك في تبدله إلى
الخمرية ـ دون أصالة الطهارة لأنّ الشكّ ليس في طرو نجاسة عليه من الخارج
الصفحه ٢٧٧ : الاصول في الأطراف ، إذ احتمال التكليف إنّما يكون
منجزا عقلا فيما إذا لم يثبت الترخيص الشرعي في مخالفة
الصفحه ٢٨٥ : ، وتعارضها يحصل بما إذا لزم من جريانها الترخيص في جميع الأطراف مع
افتراض امكان تحقق المخالفة القطعية.
وأما
الصفحه ٣٠٩ : .
والجواب : ان هذا
يتم لو كان العلم الإجمالي بالدوران بين الفرد القصير والطويل حادثا بعد الاضطرار
، اما إذا
الصفحه ٣٢٠ :
مصداقا للمعلوم بالإجمال أو قصير فلا ينحل العلم الاجمالي لأنّ العلم الاجمالي
إنّما ينحل بالعلم التفصيلي لا
الصفحه ٣٤٦ : الإناء الأوّل شكّ سببي ، والأصل الجاري في الشكّ
السببي أصل حاكم على الأصل الجاري في الشكّ المسببي لأن
الصفحه ٣٦٤ : المحصورة ـ لعدم جريان الأصل المؤمن في اطرافها ـ إلاّ
اذا فرض خروج بعض اطرافها عن محل الابتلاء.
نقض السيد
الصفحه ٤٠١ : عدم جريان الأصل لأنّ جريانه لا يزيله حقيقة حتى يكون ثبوته
الحقيقي موقوفا على عدم جريانه.
وفي هذه
الصفحه ٥٠٢ : بالسورة لأنّ الناسي لا يلتفت الى كونه ناسيا
حتى يتقبل مثل الخطاب المذكور بل يرى نفسه متذكرا وليس ناسيا
الصفحه ٦٩ : .
وعلى هذين
الاحتمالين لا ينتفع بالآية الكريمة في الاستدلال بها على البراءة لأنّها ناظرة
إلى المال والفعل