الصفحه ١٤٤ : عشرا فقط.
هذا مضافا إلى أنّ لازم هذا
حجّية الخبر في خصوص ما إذا كانت الشهرة موافقة له ، وأمّا إذا لم
الصفحه ٢١٢ : المجملة (١).
٢ ـ انّ إشكال
التهافت باطل من أساسه لأنّ ظاهر الذيل « ولكن انقض اليقين باليقين » انّ اليقين
الصفحه ٢٥٧ :
دون ما إذا كان جزء الموضوع ، إذ العلم بتحقق الموضوع الكامل يستلزم العلم بثبوت
التكليف دون العلم بجز
الصفحه ٢٧٨ : إذا
كان عندنا اناءان نعلم بنجاسة احدهما فالمنجز هو العلم الإجمالي على كلا التقديرين
، فان النجاسة على
الصفحه ٣١٥ : ارتكاب كلا الإنائين وغير محرم الارتكاب
على تقدير ارتكاب أحد الإنائين.
وبناء على هذا :
اذا ارتكب المكلّف
الصفحه ٣٥٠ :
التلف يثبت ان
الإناء الأوّل كان طاهرا قبل تلفه فيترتب على ذلك طهارة ملاقيه وهو الثوب. واذا
كان أصل
الصفحه ٣٦٣ : يمكن تحقق الحرام خارجا ، فاذا كان لدى المكلّف إناء
خمري لا يمكنه تناوله ـ كما اذا كان في صندوق مقفل لا
الصفحه ٣٦٧ : لأن ترجيح الغرض اللزومي يستلزم تفويت ٩٩٩ غرضا غير
لزومي ، فللحفاظ على هذه المجموعة الكبيرة من الاغراض
الصفحه ٣٨٥ : بالفعل فإنّ النجاسة إذا كانت ثابتة في
الاناء الأوّل فوجوب الاجتناب عنه فعلي ، وإذا كانت في الاناء الثاني
الصفحه ٤١٦ : الحكم الظاهري بالحلية ، إذ الحلية الواقعية إذا لم تكن مشكوكة فلا
يمكن إثبات الحلية الظاهرية لأنّ الحكم
الصفحه ٤٨٥ :
الملاحظة الثانية أو الدوران
بين الجزئيّة والمانعيّة
قوله
ص ١٩٢ س ١٦ : إذا تردّد أمر شيء إلخ
الصفحه ٣٨ : لأنّ حجّية
الأصل المحرز لم تنشأ من قوّة الكشف فقط حتّى يقال بأنّ قوّة الكشف عن شيء وعن
لوازمه بدرجة
الصفحه ٤٢ :
أيضا لنفي الأحكام
الظاهرية؟
قد يقال بالحاجة
إلى إجراء برائتين لأنّه يوجد عندنا احتمالان يصلح كل
الصفحه ٦٥ : بقاعدة قبح العقاب
، فعلى مسلك حقّ الطاعة يكون شرب التتن مثلا محرّما لأنّه محتمل الحرمة واحتمال
الحرمة
الصفحه ٧٣ : : لا يكلّف الله (١) نفسا ولا يحمّلها حكما شرعيا إلاّ إذا آتاها ، وبناء عليه يصير اسم الموصول
الذي هو