الصفحه ١٠١ :
الحديث يريد أن
يقول إن شرب الخمر مثلا إذا تحقّق خطأ فوجوده الخارجي هو بمنزلة العدم وكأنّه لم
يوجد
الصفحه ٢١٣ : ، فإنّهم بهذه العبارة يريدون
القول بأنّ الاستصحابين إذا كانا منجزين فلا مانع من جريانهما لأنّه لا يلزم من
الصفحه ٧٤ : لدينك أو قف عند الشبهة
ـ لو عمّ فهو مقدّم على الآية الكريمة لأنّها تقول انّ التكليف ما دام غير معلوم
فلا
الصفحه ١٣٨ : بعد الفحص.
وإذا كان كل واحد
من الآية الكريمة وأدلة وجوب الاحتياط عاما من جهة وخاصا من جهة اخرى صارت
الصفحه ٢٢٨ : الثاني ـ ومرخص في ارتكاب الثاني لأنّه قد ترك الأوّل ، فإن
كان كل حكم إذا كان مشروطا بشرط معيّن وفرض
الصفحه ٣١٩ : التفصيلي انحلالا حقيقيا لأن المفروض ان المعلوم
بالتفصيل هو نفس المعلوم بالاجمال جزما.
وبعد حصول
الانحلال
الصفحه ٣٢٦ :
الاستصحاب المذكور
لا يجري أصل الطهارة في الإناء الأوّل ـ لأنّ الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة ـ بل
الصفحه ٣٢٩ : الامارة على نجاسة اثنين منها انحل العلم الإجمالي لأنّه بعد قيام الامارة
على النجاسة في الإنائين لا يجري
الصفحه ٣٣٢ : قطرة دم اما في الإناء الأوّل أو في الإناء الثاني لم يكن العلم الإجمالي
منجزا لأنّ العلم الإجمالي يحدث
الصفحه ٤٧١ :
وجوبه بأصل البراءة ، وهذا معناه بحسب النتيجة العملية التخيير بين العتق والإطعام
لأنّ المكلّف إذا أعتق
الصفحه ٢٩٦ : الامام الحسين عليهالسلام لمدة شهر وزيارة الجامعة لمدة سنة لأنه يعلم اجمالا بوجوب
احدهما عليه. وإذا فرض
الصفحه ٣٥٣ : الإحتماليّة لانطباق المعلوم بالاجمال على الاناء الأوّل ـ ٢ / ١. واذا
كان عدد الأطراف ثلاثة فالقيمة الإحتماليّة
الصفحه ٥٠٧ : (١).
وأمّا إذا فرض
سقوط شرطية الطهارة حالة التعذر فلازم ذلك وجوب الإتيان بالصلاة بدون الطهارة لأنّ
الشرطية ما
الصفحه ٧٨ : مكوّن وخالق.
وهل تشمل الآية حالة ما قبل
الفحص؟
وهل الآية الكريمة
تثبت البراءة في خصوص حالة ما إذا
الصفحه ١١٤ :
للمكلّف عند جهله بها إثبات كونه مطلق العنان من ناحيتها تمسّكا بحديث الرفع فيما
إذا كان المراد الرفع