قوله ص ٦٦ س ١٦ : ولهذا : أي ولأجل انّا لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقانون الملازمة.
قوله ص ٦٦ س ١٧ : والعقل : أي بينما العقل الخ.
قوله ص ٦٧ س ١ : والقربى خاصة : عطف تفسير للانقيادي.
قوله ص ٦٧ س ٦ : وإن لم يعلم كونه : أي كون الأمر المعلوم تعلّقه به.
قوله ص ٦٧ س ٧ : وقريبا : عطف تفسير لـ « عباديا ».
قوله ص ٦٧ س ١١ : والبناء على وجوده : عطف تفسير لقوله : « افتراض الأمر ».
قوله ص ٦٧ س ١٦ : وكون الأمر الخ : هذا مبتدأ ، خبره قوله : « لا ينافي الخ ». وقوله : « لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله » جملة تفسيرية أو وصفية لقوله : « توصليا ».
قوله ص ٦٧ س ١٧ : لا ينافي ذلك : أي لا ينافي عبادية الركعتين ولزوم قصد القربة بهما.
قوله ص ٦٨ س ٢ : ما يحتاط فيه : وهو نفس الركعتين.
١٧٥
![الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني [ ج ٣ ] الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F774_alhalqato-alsalesa-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
